اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 136
نعم لا يجوز إيقاع الضرر ابتداء على الغير و لو لزم من تركه الضرر عليه، و هذا غير لزوم الضرر عليه من التصرُّف في ملكه، كما هو ظاهر.
هذا إذا لزم من ترك التصرّف في ملكه ضرر أو حرج عليه، و منه ما إذا لزم من تركه فقدان المنفعة المعتدّ بها، فإنّ حبس المالك عن الانتفاع بملكه حرج عليه. و أمّا مع عدم لزومهما فلا يجوز له التصرّف الموجب لهما.
و كذا على مسلك القوم[328] في معنى الحديث يمكن دعوى ذلك الانصراف؛ لأنه قاعدة امتنانية، و مقتضى الامتنان ذلك.
و بالجملة: دليل الضرر منصرف عمّا يلزم من رفعه إثبات الضرر، و أمّا إذا لم يلزم ذلك- كما لو حفر بئراً لمجرّد الإضرار بالجار و لغواً- فلا يجوز.
و قد يقال فيما يلزم الضرر: إنّ جواز حفر البئر ضرريّ؛ لتضرّر الجار به، و منع تصرّف المالك في ملكه ضرريّ لتضرّر المالك به، فيتعارض الضرران، فيرجع إلى قاعدة السلطنة أو إلى الأُصول العقلية و الشرعية.
و لو لزم من الحفر و تركه الحرج لَتعارضَ الحرجان، و لو كان أحدهما حرجيّاً و الآخر ضرريّاً تعارضا، إلّا أن يقال: دليل الحرج حاكم على دليل الضرر، فيختلف حكم صور المسألة:
ففي صورة تعارض الضررين أو الحرجين يُقدَّم حقّ المالك لقاعدة السلطنة أو الأُصول.