responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 136

نعم لا يجوز إيقاع الضرر ابتداء على الغير و لو لزم من تركه الضرر عليه، و هذا غير لزوم الضرر عليه من التصرُّف في ملكه، كما هو ظاهر.

هذا إذا لزم من ترك التصرّف في ملكه ضرر أو حرج عليه، و منه ما إذا لزم من تركه فقدان المنفعة المعتدّ بها، فإنّ حبس المالك عن الانتفاع بملكه حرج عليه. و أمّا مع عدم لزومهما فلا يجوز له التصرّف الموجب لهما.

و كذا على مسلك القوم‌[328] في معنى الحديث يمكن دعوى ذلك الانصراف؛ لأنه قاعدة امتنانية، و مقتضى الامتنان ذلك.

و بالجملة: دليل الضرر منصرف عمّا يلزم من رفعه إثبات الضرر، و أمّا إذا لم يلزم ذلك- كما لو حفر بئراً لمجرّد الإضرار بالجار و لغواً- فلا يجوز.

و قد يقال فيما يلزم الضرر: إنّ جواز حفر البئر ضرريّ؛ لتضرّر الجار به، و منع تصرّف المالك في ملكه ضرريّ لتضرّر المالك به، فيتعارض الضرران، فيرجع إلى قاعدة السلطنة أو إلى الأُصول العقلية و الشرعية.

و لو لزم من الحفر و تركه الحرج لَتعارضَ الحرجان، و لو كان أحدهما حرجيّاً و الآخر ضرريّاً تعارضا، إلّا أن يقال: دليل الحرج حاكم على دليل الضرر، فيختلف حكم صور المسألة:

ففي صورة تعارض الضررين أو الحرجين يُقدَّم حقّ المالك لقاعدة السلطنة أو الأُصول.


[328] تقدّم ذلك مراراً فراجع.

اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست