responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 135

و ابن زُهرة[326]: أنّ له التصرّف بلا خلاف، فهاهنا صور لا بأس بذكرها و ذكر ما تقتضي القاعدة فيها:

الأُولى: أن يكون في تصرّفه ضرر على الجار، و في تركه ضرر عليه.

الثانية: أن يكون في تركه حرج و مشقّة عليه، و في التصرّف ضرر على الجار.

الثالثة: أن يكون في تصرّفه حرج و مشقّة على الجار، و في تركه ضرر عليه.

الرابعة: أن يكون في ترك تصرّفه حرج عليه، و في تصرّفه على الجار.

الخامسة: أن يكون في تصرّفه ضرر أو حرج على الجار، و في تركه فقدان منفعة له.

السادسة: أن يكون في تصرّفه ضرر أو حرج على الجار، و لا يكون في تركه شي‌ء عليه و لا فقدان نفع منه، فحينئذٍ قد يكون تصرّفه لغواً، و قد يكون للإضرار أو إيصال الحرج بالجار.

فبناء على ما ذكرنا في معنى حديث نفي الضرر[327] لا يبعد انصرافه عمّا إذا كان ترك تصرّفه في ملكه موجباً لتضرّره أو وقوع الحرج عليه؛ لأنّ النهي عن الإضرار بالغير لا يقتضي تحمّل التضرّر أو الحرج و المشقّة، فلا يجب على المالك تحكمهما بترك التصرّف في ملكه لأجل وقوع الضرر على جاره.


[326] الغنية- الجوامع الفقهية-: 540 سطر 27- 30.

[327] انظر صفحة رقم: 113 و ما بعدها.

اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست