اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 137
و في صورة حرجيّة أحدهما يُقدَّم جانب الحرج لو قلنا بالحكومة، و إلّا فيرجع إلى قاعدة السلطنة أو الأُصول.
و قد يقال: إنّ منع المالك عن التصرُّف في ملكه بنفسه حرج، ففي جميع الصور يُقدَّم جانب المالك؛ لحكومة دليل الحرج، أو للتعارض و الرجوع إلى قاعدة السلطنة أو الأُصول[329].
أقول: أما دعوى: كون منع المالك عن التصرُّف في ملكه هو بنفسه حرج منفيّ بدليل الحرج. ممنوعة؛ فإنّ الحرج هو الضيق و الكُلفة و المشقّة، و مطلق المنع ليس كذلك. نعم قد يلزم منه الحرج.
في تقرير تعارض الضررين و جوابه
و أما حديث تعارض الضررين فتقريره: أنّ جواز حفر البئر ضرريّ منفيّ بدليل نفي الضرر، و دليل الضرر الرافع للجواز ضرريّ على المالك، فينفى هذا المصداق بدليل نفي الضرر، فيتعارض دليل الضرر في مصداقين من نفسه، و ذلك لأنّ القضية حقيقةً منحلّة إلى قضايا متكثّرة.
و فيه أوّلًا: أنّه لا يعقل أن يتكفّل دليلٌ نفي نفسه أو مصاديقه، فقوله:
(لا ضرر و لا ضرار)
إنشاء لنفي الأحكام الضرريّة على مسلكهم، فهذا الانشاء لا يمكن أن ينفي نفس (لا ضرر) فيكون الدليل النافي نافياً لنفسه أو مُعدِماً لذاته أو