responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 137

و في صورة حرجيّة أحدهما يُقدَّم جانب الحرج لو قلنا بالحكومة، و إلّا فيرجع إلى قاعدة السلطنة أو الأُصول.

و قد يقال: إنّ منع المالك عن التصرُّف في ملكه بنفسه حرج، ففي جميع الصور يُقدَّم جانب المالك؛ لحكومة دليل الحرج، أو للتعارض و الرجوع إلى قاعدة السلطنة أو الأُصول‌[329].

أقول: أما دعوى: كون منع المالك عن التصرُّف في ملكه هو بنفسه حرج منفيّ بدليل الحرج. ممنوعة؛ فإنّ الحرج هو الضيق و الكُلفة و المشقّة، و مطلق المنع ليس كذلك. نعم قد يلزم منه الحرج.

في تقرير تعارض الضررين و جوابه‌

و أما حديث تعارض الضررين فتقريره: أنّ جواز حفر البئر ضرريّ منفيّ بدليل نفي الضرر، و دليل الضرر الرافع للجواز ضرريّ على المالك، فينفى هذا المصداق بدليل نفي الضرر، فيتعارض دليل الضرر في مصداقين من نفسه، و ذلك لأنّ القضية حقيقةً منحلّة إلى قضايا متكثّرة.

و فيه أوّلًا: أنّه لا يعقل أن يتكفّل دليلٌ نفي نفسه أو مصاديقه، فقوله:

(لا ضرر و لا ضرار)

إنشاء لنفي الأحكام الضرريّة على مسلكهم، فهذا الانشاء لا يمكن أن ينفي نفس (لا ضرر) فيكون الدليل النافي نافياً لنفسه أو مُعدِماً لذاته أو


[329] انظر فرائد الاصول: 316- 317.

اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست