responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 134

ما ذكر من المهمّات و الموبقات؟! بل في بعض الموارد لا يمكن الالتزام بالجواز مع الإيعاد بالقتل- أيضاً- و إن ورد: أنّ‌

(التقيّة في كلّ شي‌ء يضطرّ إليه ابن آدم، فقد أحله اللَّه)[322]

فلو أمر الوالي المتولي من قبله بهتك حرمات الناس و ضربهم و شتمهم و سبي نسائهم و هدم بيوتهم و نهب أموالهم، و أوعده بما يتحقّق به أوّل مصداق من الاكراه، فلا يمكن أن يلتزم بجوازه لدليل الرفع، فلا يبعد الالتزام بالفرق بين الأحكام الوضعية، فيقال برفعها بمجرّد الإكراه، و بين الأحكام التكليفيّة، فيفصَّل بين مهمّاتها و غيرها.

التنبيه الرّابع في ما يكون التصرّف في ملكه موجباً لتضرّر الغير

لو استلزم التصرُّف في ملكه الضرر على غيره، فالمشهور- على ما قيل- على الجواز[323]، و نقل عن الشيخ‌[324] و الحليّ‌[325]


[322] الكافي 2: 175/ 18 باب التقية من كتاب الإيمان و الكفر، الوسائل 11: 468/ 2 باب 25 من أبواب الأمر و النهي و ما يناسبهما.

[324] المبسوط للطوسي 3: 272- 273.

اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست