responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 133

بل و بناء على ما ذكرنا[320] من كونه نهياً سلطانياً لحكومته عليه أو على دليل وجوب اتّباع السلطان، و هو قوله تعالى: (أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)[321].

و إمّا لدعوى انصراف دليل منع الإضرار عن مثل المقام ممّا توجّه الضرر إلى الغير من قبل المُكرِه- بالكسر- و يكون المُكرَه- بالفتح- غير ضارّ عرفاً، كالمُتولي عن الجائر.

لكن يجب أن يُعلم أنّ حديث الرفع و غيره- ممّا له حكومة على الأدلّة الأوّليّة- لا يمكن أن يُعمل على حكومته و الجمود عليها في جميع الموارد، فربّ مورد يتحقّق الإكراه بأوّل وجوده؛ بحيث لو أوجد معه طَلاقاً أو عِتاقاً يُحكم بالبطلان، و لكن لا يمكن رفع اليد معه عن الأدلّة الأوّليّة فيما إذا أُحرز المُقتضي فيه مع أهميّته، كما لو أُكره على هدم الكعبة و قبر النبيّ و الأئمّة- عليه و عليهم الصلاة و السلام- أو على إحراق المصحف، أو على ردّ القرآن، أو تأويله بما يقع الناس به في الضلالة، أو على إبطال حجج اللَّه، أو على بعض القبائح العقليّة و الموبقات الشرعية، و لو أوعده بما لو أوعده به في ترك طلاق امرأته، أو عتق عبده، أو بيع داره، فأوقعها تقع باطلة، كالإيعاد على الشتم و الهتك و الضرب و أخذ عشرة دنانير، فإنّ الإيعاد بما ذُكر ممّا يُدخل الطلاق و مثله في موضوع الإكراه، و يرفع حكمه، فهل يمكن الالتزام بمجرّد هذا الإيعاد بجواز


[321] النساء: 59.

اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست