responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 128

و ما عن صاحب الزمان- روحي له الفداء-: (لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه)[311].

إلى غير ذلك.

فعدُّ أحدهما من فروع الآخر في غير محلّه، و ممّا ذكرنا يُعلم أنّ تفسير احترام مال المسلم بما ذكر- أيضاً- في غير محلّه، فحكومة دليل نفي الضرر على قاعدة السلطنة غير مربوطة بقاعدة حرمة مال المسلم.

الرابع: أنّ القول- بأنّ قاعدة السلطنة مركّبة من أمر وجوديّ هو كون المالك مسلّطاً على التصرّف في ماله، و أمر سلبيّ هو سلطنته على منع غيره من التصرّف في ماله، أو انحلالها إلى أمر وجودي و سلبيّ عقلًا- غريب، فإنّ السلطنة على منع الغير من أن أنحاء تسلّط المالك على ماله، و الكثرة إنّما هي في المتعلّق، مع أنّ السلطنة على منع الغير ليست أمراً سلبيّاً و لو كان متعلّقها- أي منع الغير و دفعه- سلبيّاً، و الحال أنّ متعلّقها- أيضاً- ليس بسلبي، كما هو واضح.

الخامس: أنّه لو سُلّم كون القاعدة مركَّبة من أمرٍ وجوديّ هو السلطنة على تصرّفه في ماله بما يشاء، و أمرٍ سلبيّ هو السلطنة على منع الغير عن التصرّف‌


[311] كمال الدين و تمام النعمة 2: 521، الاحتجاج: 480 في جواب مسائل أبي الحسن محمّد بن جعفر الأسدي، الوسائل 6: 377/ 6 باب 3 من أبواب الأنفال ... و 17: 309/ 4 باب 1 من أبواب الغصب.

اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست