responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 129

فيه، لكن دخول سَمُرة بلا استئذان فى منزل الأنصاري ليس من أنحاء سلطنته على التصرّف في عَذْقه، بل من المقدّمات الوجودية للتصرّف فيه، و لا يُعقل أن نكون القاعدة منحلّة إلى السلطنة على الشي‌ء و مقدّمته الوجودية بما أنها مقدّمته.

هذا، مضافاً إلى أنّ السلطنة على العذق لا توجب السلطنة على مال الأنصاري و جواز الدخول في بيته بلا استئذان منه، و لو كان الدخول مقدّمة للتصرّف في عَذْقه، فلا محالة كان له حقّ الجواز إلى عَذقه ما دام موجوداً في بُستانه، و دليل نفي الضرار، ينفي السلطنة على دخوله بلا استئذان، و أما الدخول مع الاستئذان، و أنحاء التصرّف في عَذْقه، و حرمة ماله، كلّها باقية على حالها من غير دليل حاكم عليها.

التنبيه الثّاني في حكومة القاعدة على أدلّة الأحكام الأوّليّة

بناء على ما ذهبنا إليه في حديث نفي الضرر لا يكون دليله حاكماً على أدلّة الأحكام الأوّلية سوى قاعدة السلطنة، فإنّ دليل نفي الضرر ورد لكسر سَورة تلك القاعده المُوجبة للضرر و الضِّرار على الناس، و هو- صلّى اللَّه عليه و آله- بأمره الصادر منه- بما أنّه سلطان على الأُمّة، و بما أنّ حكمه على الأوّلين حكمه على الآخرين- منع الرعيّة عن الإضرار و الضِّرار، فدخول سَمُرة بن جُندَب في‌

اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست