responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 127

الشريعة- دليلًا و ملاكاً- فإنّ قاعدة السلطنة قاعدة عقلائية هي من أحكام المالكية عند العقلاء، فإنّ المالك للشي‌ء مسلَّط عليه بأنحاء التسلّط عندهم، و قد أمضاها الشارع و أنفذها بقوله في النبويّ المشهور:

(الناس مسلّطون على أموالهم)[307]

و قاعدة حرمة المال عبارة عن كونه في حريم المملوكية و محترماً، لا يجوز لأحد التصرّف فيه بلا إذن من مالكه، و مع الإتلاف كان ضامناً.

و هذا غير سلطنة المالك على ماله و جواز دفع الغير عن التصرّف فيه، و هذه- أيضاً- قاعدة عقلائية أمضاها الشارع، و الدليل عليها كثير:

منه قوله- صلّى اللَّه عليه و آله- في حجّة الوداع:

(فإنّ دماءكم و أموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم يلقونه)[308].

و كمرسلة الصدوق قال: قال رسول اللَّه- صلّى اللَّه عليه و آله-: (سباب المؤمن فسوق، و قتاله كفر، و أكل لحمه من معصية اللَّه، و حرمة ماله كحرمة دمه‌[309].

و في موثّقة أبي بصير عن أبي جعفر نحوها[310]


[307] عوالي اللآلي 3: 208/ 49، تذكرة الفقهاء 1: 489 السطر الأخير.

[308] دعائم الإسلام 2: 59/ 160 كتاب البيوع و 484/ 1729 من كتاب الغصب و التعدي، مستدرك الوسائل 3: 145/ 1 باب 1 من كتاب الغصب.

[309] الفقيه 4: 300/ 89 باب 176 في النوادر و هو آخر أبواب الكتاب، الوسائل 8: 610/ 3 باب 158 من أبواب أحكام العشرة.

[310] الكافي 2: 359- 360/ 2 باب السباب من كتاب الإيمان و الكفر، الوسائل 8: 610/ 3 باب 158 من أبواب أحكام العشرة. أبو بصير: و هو يحيى بن القاسم الأسدي من ثقات أصحابنا و وجهائهم، روى عن الباقر و الصادق و الكاظم عليهم السلام توفي سنة 150 ه. انظر رجال النجاشي: 141، مجمع الرجال 6: 250.

اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست