responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 126

اللَّه، فأبى أن يبيع، فقال: لك بها عَذْق يُمدّ لك في الجنّة، فأبى أن يقبل.

فقال رسول اللَّه- صلّى اللَّه عليه و آله- للأنصاري: اذهب فاقلعها، و ارمِ بها إليه؛ فإنه لا ضرر و لا ضرار).

و هذا- كما ترى- ظاهر غاية الظهور في كونه علّة للأمر بالقلع، و لا يجوز حمله على كونه علّة لوجوب الاستئذان؛ لأنّ وجوبه المستفاد من قوله:

(فاستاذن)، إنّما يكون في ضمن مقاولته- صلّى اللَّه عليه و آله- سَمُرةَ، ثمّ بعد ما ساومه بكلام طويل، أعرض عنه و أقبل إلى الأنصاري، و قال له مستأنفاً:

(اذهب فاقلعها، و ارمِ بها إليه؛ فإنه لا ضررَ و لا ضِرار)

، فكيف يمكن أن يكون هذا الكلام المستقلّ مع الأنصاري تعليلًا للوجوب المستفاد من كلام مستقلّ مع سَمُرة مع هذا الفصل الطويل؟! و هل هذا إلّا خروج عن طريق المحاورة و قانون التكلّم؟!

الثاني: أنّ الإصرار على الإضرار بالغير لا يوجب سقوط احترام مال المُضرّ، فأيّة قاعدة عقلية أو شرعية تقتضي ذلك؟! نعم للسلطان أن يأمر بالقلع حسماً لمادّة الفساد، لكن حمل (لا ضرر) على ما ذكر القوم لا يناسب كونه تعليلًا للأمر بالقلع، و أمّا بناء على ما ذكرنا فالمناسبة بين العلّة و المعلول- مع حفظ ظهور الموثّقة- واضحة.

الثالث: أنّ عدّ قاعدة «احترام مال المسلم» من فروع قاعدة السلطنة و تفسير الاحترام بانه عبارة عن سلطنة المالك على منع غيره من التصرّف في ماله مما لا ينبغي أن يُصغى إليه، فإنّهما قاعدتان مستقلّتان عند العقلاء و في‌

اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست