اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 125
فلا معنى لحكومة (لا ضرر) على أحد الجزءين، و الدخول بلا استئذان و إن كان هو الجزء الأخير من العلّة، لكنه مُتفرّع على إبقاء النخلة، فالضرر نشا من علّة العلل، فينفى حقّ الإبقاء؛ لأنّ سَمُرة لم يكن مالكاً إلّا للنخلة، و له حقّ إبقائها في البستان، و هذا علّة لجواز الدخول بلا استئذان، فلو كان المعلول مستلزماً للضرر، فدليل الضرر رافع لعلّته؛ لأنّ الضرر في الحقيقة نشأ من استحقاق سَمُرة لإبقاء عَذْقه، فقاعدة الضرر ترفع هذا الاستحقاق، و النقض برفع دليل الضرر اللزوم في العقد الغبني دون الصحّة، غير وارد؛ لأن الصحّة و اللزوم حكمان مستقلّان ملاكاً و دليلًا، و لا ربط بينهما و لا علّيّة بينهما، و أما جواز الدخول بلا استئذان مع كونه مترتّباً على استحقاق إبقاء العَذْق يكون من آثاره، فالضرر معلول الاستحقاق، كما أنّ الضرر في الوضوء معلول الإيجاب الشرعي و إن نشأ من اختيار المكلّف[306] انتهى ملخصّاً.
مناقشة الجواب المتقدّم
و فيه مواقع للنظر:
الأوّل: أنّ الظاهر من مُوثّقة زرارة هو كون (لا ضرر) علّة للأمر بالقلع، و هذا لفظها، قال- بعد إحضار سَمُرة و إخباره بقول الأنصاري و ما شكا-:
(إذا أردت الدخول فاستأذن، فأبى، فلمّا أبى ساومه، حتّى بلغ به من الثمن ما شاء