responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 124

و يؤكّد الإشكال ظهور موثّقة زرارة في كون المستَند للقلع هو قوله:

(لا ضرر و لا ضِرار)

؛ لوقوعه تعليلًا لقوله:

(فاقلع الشجرة)

، و لهذا وقعوا [عند] الجواب عنه في حَيْصَ بَيْصَ.

و أحسن الأجوبة ما يقال: إنّ أمره بالقلع يكون لحكومته و سلطنته الإلهيّة، مع أنّه مُخالف للتعليل في الموثّقة، فيبقى الإشكال بحاله.

في جواب بعض الأعاظم عن الإشكال‌

و لقد تصدّى للجواب عنه بعض أعاظم العصر بما حاصله:

أنّه أوّلًا: أنّ (لا ضرر) ليس علة للقلع، بل علة لوجوب الاستئذان، و إنّما أمر بالقلع لسقوط احترام ماله بإصراره على الإضرار، فأمر به من باب الولاية العامّة حَسْماً للفساد.

و ثانياً: لو سلّمنا علّيته للقلع إلّا أنّه لا يُنافي القواعد؛ لحكومة «لا ضرر» على قاعدة السلطنة التي من فروعها احترام مال المسلم الذي هو عبارة عن سلطنة المالك على منع غيره من التصرّف في ماله، و قاعدة السلطنة و إن كانت مركّبة من أمر وجوديّ هو كون المالك مسلّطاً على التصرّف في ماله، و أمر سلبي هو سلطنته على منع غيره منه، و الضرر يَرِد على الأنصاري من تصرّف سَمُرة في ماله بما يشاء، لا من منع الأنصاري عن قلع عَذْقه، و لا بدّ أن يرفع بدليل الضرر الجزء الأخير من علّة الضرر، و ليس إلّا دخوله بلا استئذان، لا كون ماله محترماً، لكن هذا التركيب انحلاليّ عقليّ، لا أنها مركّبة من حكمين،

اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست