responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 120

- صلّى اللَّه عليه و آله- بما أنّه سلطان في الرعيّة وسائس في الملّة كما هو أرجح عندي، و عرفت وجهه مستقصىً، فإنْ رَجُح ذلك في نظرك فالشكر للَّه تعالى و له المنّة، و إلّا فاجعله أحد المحتملات في قبال سائرها، و لعلّ اللَّه يُحدثُ بعد ذلك أمراً.

إشكال و دفع:

لعلّك تقول: إنّ الظاهر من صحيحة زرارة: أنّه- صلّى اللَّه عليه و آله- اتّكل في حكمه بقلع الشجرة و الرمي بها إلى سَمُرة على قاعدة شرعيّة و حكم إلهيّ؛ حيث قال للأنصاري:

(اذهب فاقلعها و ارمِ بها إليه؛ فإنه لا ضرَرَ و لا ضِرار)[302]

فإنّ ظاهر التعليل أنّه اتّكل على القاعدة الشرعية و الحكم الإلهي، لا [على‌] حكم نفسه، فإنّ تعليل عمله بحكم نفسه غير مناسب كما لا يخفى، فلا بدّ أن يحمل (لا ضرر) إمّا على النهي الإلهي، أو نفي التشريع الضرري.

لكنك غفلت عن ممنوعية هذا الظهور، و أنّ الظاهر خلافه؛ لأنّ المقام لمّا كان مقام عرض [أحد] الرعيّة شكواه [على‌] السلطان، لا السؤال عن الحكم الشرعي، كان قوله:

(فاقلعها و ارمِ بها إليه)

، حكماً سياسيّاً تأديبيّاً صادراً منه بما أنّه سلطان، علّل بالحكم السياسي الكلّي؛ أي أنّ الضرر و الضِّرار لا بد و أن لا يكون في حمى سلطاني و حوزة حكومتي، و لمّا كان سَمُرة مُضارّاً، و متخلّفاً


[302] الكافي 5: 292/ 2 باب الضرار من كتاب المعيشة، الوسائل 17: 341/ 3 باب 12 من أبواب إحياء الموات.

اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست