responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 119

و أحكامه، و لا الضرر موضوعها.

نعم لو كان الحكم الضرري في الإسلام نادراً جدّاً- بحيث ينزل منزلة المعدوم- يمكن نفي الضرر و إرادة نفي الحكم الضرري بنحو تنزيل الموجود منزلة المعدوم، لكنه- أيضاً- يحتاج إلى دعويين: إحداهما دعوى كون المسبَّب عين السبب، و ثانيتهما كون النادر معدوماً.

و إن شئت قلت: لا بدّ في هذا المجاز من استعمال اللفظ الموضوع للمسبَّب في السبب على المشهور، و بعد هذا المعنى المجازي لا بدّ من تنزيل الموجود منزلة المعدوم.

و لا يخفى ما في هذا المجاز الوحشي الغريب عن ارتكاز العرف و العقلاء، مضافاً إلى عدم معهوديته أصلًا، فلا يمكن أن يُصار إليه.

و أما إرادة النهي من النفي- كما عن ابن الأثير، و السيوطي، و غيرهما من مَهَرة أهل اللسان- فهو ليس ببعيد، بل الظاهر منه ذلك، و الاختلاف بين ما رجّحناه و بين ما ذكره هؤلاء إنّما هو في كون النهي من نواهي اللَّه- تعالى- كالنهي عن شرب الخمر و القمار، فطبَّق رسول اللَّه- صلّى اللَّه عليه و آله- الكبرى الكلّيّة على المورد، و اتكل في ردع سَمُرة بن جُندَب فقط أو في أمره بقلع الشجرة- أيضاً- على قوله تعالى:

(لا ضرَرَ و لا ضِرار)

، كما يظهر من شيخ الشريعة[301]، و لعلّه الظاهر- أيضاً- منهم، أو أنّ النهي مولويّ صدر منه‌


[301] قاعدة لا ضرر لشيخ الشريعة: 26.

اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست