اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 90
و لو قيل: بأنّ الفضولي لا يسمّى بيعاً حقيقة إلّا بعد الإمضاء و الاستناد إلى المالك، لارتفع الإشكال.
التمسّك بالإطلاقات في المعاملات
لا بحث في التمسّك بالإطلاقات على القول بوضع الألفاظ للأعمّ لو كان هنا إطلاق في البين، و سيجيء توضيح ذلك، و إنّما البحث و النزاع فيما إذا قلنا بوضعها للصحيح، كما نقل عن الشهيدين [1] رحمهما الله و تحقيق المقام يقتضي البحث في موضعين:
أوّلهما: البحث على تقدير القول بوضع الألفاظ للأسباب الصحيحة عند الشارع.
و ثانيهما: على تقدير القول بوضعها للمسبّبات.
و لا يخفى: أنّ المعروف عدم تصوّر الصحّة و الفساد على هذا القول؛ إذ يكون معنى الألفاظ على هذا، الامور الاعتبارية الحاصلة من تلك الأسباب؛ بمعنى أنّ لفظ «البيع» مثلًا موضوع للمبادلة الحاصلة من الإيجاب و القبول، و لفظ «الإجارة» لما هو الحاصل من إيجابها و قبولها؛ أعنى نقل المنفعة بإزاء العين مثلًا، و الأمر الاعتباري دائر بين الوجود و العدم، فهو إمّا يعتبر، أو لا يعتبر، و بعبارة اخرى: قد يحصل، و قد لا يحصل، و أمّا اعتباره فاسداً فلا يعقل.
و لا فرق في ذلك بين القول بتأثير الإيجاب و القبول الإنشائيين في تحقّق ذاك الأمر الاعتباري في عالم الاعتبار، و بين القول بتأثيرهما في تحقّق موضوع اعتبار العقلاء؛ لأنّ المبادلة مثلًا- على كلا التقديرين- أمر اعتباري؛ قد يوجد
[1] القواعد و الفوائد 1: 158؛ مسالك الأفهام 11: 263.
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 90