responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 90

و لو قيل: بأنّ الفضولي لا يسمّى بيعاً حقيقة إلّا بعد الإمضاء و الاستناد إلى المالك، لارتفع الإشكال.

التمسّك بالإطلاقات في المعاملات‌

لا بحث في التمسّك بالإطلاقات على القول بوضع الألفاظ للأعمّ لو كان هنا إطلاق في البين، و سيجي‌ء توضيح ذلك، و إنّما البحث و النزاع فيما إذا قلنا بوضعها للصحيح، كما نقل عن الشهيدين‌ [1] رحمهما الله و تحقيق المقام يقتضي البحث في موضعين:

أوّلهما: البحث على تقدير القول بوضع الألفاظ للأسباب الصحيحة عند الشارع.

و ثانيهما: على تقدير القول بوضعها للمسبّبات.

و لا يخفى: أنّ المعروف عدم تصوّر الصحّة و الفساد على هذا القول؛ إذ يكون معنى الألفاظ على هذا، الامور الاعتبارية الحاصلة من تلك الأسباب؛ بمعنى أنّ لفظ «البيع» مثلًا موضوع للمبادلة الحاصلة من الإيجاب و القبول، و لفظ «الإجارة» لما هو الحاصل من إيجابها و قبولها؛ أعنى نقل المنفعة بإزاء العين مثلًا، و الأمر الاعتباري دائر بين الوجود و العدم، فهو إمّا يعتبر، أو لا يعتبر، و بعبارة اخرى: قد يحصل، و قد لا يحصل، و أمّا اعتباره فاسداً فلا يعقل.

و لا فرق في ذلك بين القول بتأثير الإيجاب و القبول الإنشائيين في تحقّق ذاك الأمر الاعتباري في عالم الاعتبار، و بين القول بتأثيرهما في تحقّق موضوع اعتبار العقلاء؛ لأنّ المبادلة مثلًا- على كلا التقديرين- أمر اعتباري؛ قد يوجد


[1] القواعد و الفوائد 1: 158؛ مسالك الأفهام 11: 263.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست