responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 91

في الاعتبار، و قد لا يوجد؛ سواء كان المؤثّر في وجوده اعتباراً نفس الإيجاب و القبول الإنشائيين، أو نفس العقلاء بلحاظ اعتبارهم المترتّب على إنشاء الموجب و قبول القابل.

نعم، يمكن اتّصافها بالصحّة و الفساد باعتبار تحقّقها عند العرف فيما كان العرف مساعداً على تحقّقها، و عدم ترتّب الآثار عليها عند الشرع؛ فإنّه كثيراً ما تكون المعاملة واقعة عرفاً، و يعتبرون النقل و الانتقال، و غير واقعة شرعاً، فهذه المعاملة المحقّقة عند العرف باعتبار عدم تأثيرها في محيط الشرع، تسمّى فاسدة شرعاً.

هذا لو لوحظ محيط الشرع و العرف معاً، و أمّا مع قطع النظر عن المحيطين و ملاحظة كلّ محيط بنفسه، فأمره دائر بين الوجود و العدم‌ [1].


[1] لا يخفى عليك: أنّ الصحّة و الفساد في العبادات، لهما نحو مشابهة لما في الحقائق الخارجية؛ لأنّ المراد من الصحّة و الفساد في الأمزجة و غيرها من التكوينيات، هو أنّ الفرد الموجود من طبيعة و ماهية، إن وافق الطبيعة من جميع الجهات و الحيثيات، يكون متّصفاً بالصحّة؛ لانطباق الطبيعة عليه من جميع الجهات، و إن لم يوافقها بجميع الجهات- لعروض حالة عليه- يطلق عليه «الفاسد».

و هذا المعنى يصحّ في العبادات لو قلنا: بأنّ حقيقة العبادة- كالصلاة و الحجّ و الصوم مثلًا- أمر اعتباري وراء تلك الأجزاء و الشرائط ينتزع منها، و ينطبق عليها، و باعتباره يكون الانقطاع و النقصان، و الاتّصال و التمامية؛ و ذلك لأنّ العبادة تصير حينئذٍ ماهية اعتبارية يمكن انطباقها على ما في الخارج، و عدم انطباقها، و باعتباره تتّصف بالصحّة و الفساد؛ و إن كان التعبير بالفساد فيها- بل في المعاملات أيضاً- مسامحةً؛ لأنّ المانع من انطباق الطبيعة هنا على الفرد الموجود، نقصان بعض الأجزاء و الشرائط، و هو غير الفساد؛ إذ الفساد أمر وجودي، و هو عروض كيفية مانعة من انطباق الطبيعة، و النقصان أمر عدمي. [الاستاذ دام ظلّه‌]

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست