responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 89

و ليس التمليك المجرّد من الوجود طبيعةً فقط، بل لوجوده الإنشائي و الحقيقي أيضاً، طبيعة يصلح وضع اللفظ لها.

و بالجملة: التمليك و المبادلة- الجامع بين الوجود الإنشائي و الحقيقي- نوع، و تحته صنفان، أو جنس و تحته نوعان، فلا يرد على دعوى تبادر الوجود الحقيقي أو الإنشائي من البيع، إشكال صحّة وضع اللّفظ لطبيعتهما.

و لكنّ الإنصاف: أنّ التمليك الإنشائي أو التبادل الإنشائي، لا محصّل له؛ لما عرفت من أنّ حقيقة التمليك و المبادلة، ليست إلّا اعتباراً عقلائياً، و هو دائر بين الوجود و العدم، و ليست له حقيقة و وجود إنشائي بلا أثر، و وجود حقيقي مع الأثر، و الموجود في مقام الاستعمال الإيجادي، هو إنشاء التبادل و التمليك، لا التبادل و التمليك الإنشائي، و إنشاء التبادل و التمليك موضوع لاعتبار العقلاء، أو جزء العلّة له.

و الحاصل: أنّ المحقّق في مقام الإنشاء، إنشاء التبادل و التمليك، و لا وجود للتبادل الإنشائي. و إذا كان كذلك فيلزم إمّا القول: بأنّ البيع وضع للتمليك أو التبادل الحقيقي أوّلًا، و لإنشائهما ثانياً، فهو مشترك لفظي بينهما، أو بأنّه موضوع لما هو الحقيقي منهما، و لا جامع بين إنشاء التبادل و التبادل الحقيقي حتّى يقال:

بأنّه وضع له؛ لعدم الجامع بين التبادل و اللاتبادل، إذ قد عرفت أنّ الإنشاء ليس بتبادل، و الاشتراك أيضاً خلاف الأصل، فيلزم كونه موضوعاً لما هو الحقيقي من التبادل و التمليك.

نعم، قد يشكل الأمر في الفضولي؛ حيث إنّ التبادل فيه موقوف على الإمضاء، فيلزم إطلاق «البيع» عليه مع عدم كونه مبادلة حقيقية، بل هو مجرّد إنشاء من الطرفين، و عليه يلزم الاشتراك.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست