responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 86

مجرّد التمليك؛ لأنّ إنشاء التمليك المتعقّب بالقبول لا يعقل؛ لأنّ القبول فعل المشتري، فكيف ينشئ ما ليس فعله؟! و لو كان معناه إنشاء التمليك إن حصل شرطه- و هو القبول- فيلزم التعليق في الإنشاء.

و بالجملة: إن كان المراد من قول القائل: «بعت هذا بهذا» أوجدت التمليك المتعقّب بالقبول، فهو فاسد؛ لأنّ أمر القبول ليس بيده، فليس له إنشاؤه، و إن كان المراد أوجدت التمليك البيعي إن حصل شرطه- و هو القبول- يلزم التعليق، و إن كان المراد إيجاد نفس التمليك، فيستعمل لفظ «البيع» في التمليك المجرّد، تلزم المخالفة بين معناه الإنشائي و الإخباري، فيكون معناه في «بعت» إخباراً التمليك المتعقّب بالقبول، و إنشاءً المجرّد منه.

قلت: نقول أوّلًا: لا مانع من المخالفة؛ فلنا الالتزام به، و لا محذور، فكما أنّه استعمل في الإنشاء مجازاً، فلا مانع من تجريده من قيد التعقّب أيضاً.

و ثانياً: نقول: لا نسلّم عدم إمكان إرادة التعقّب من «بعتُ» في مقام الإنشاء؛ فإنّه إذا كان واثقاً بصدور القبول من المشتري، فله أن يقول: «أوجدت التمليك المتعقّب بالقبول فعلًا» و لا يلزم أن يكون التعقّب من فعله، بل يكفيه كون أمر المتعقَّب- بالفتح- بيده، أ لا ترى أنّه يصحّ نذر البيع مع أنّ القبول ليس من فعله!! و لا إشكال في أنّ المنذور هو البيع المثمر [1].

أقول: فيه نظر من جهتين:

الاولى: أنّ المعنى المصطلح للبيع- على ما حقّقناه مفصّلًا- ليس فعل البائع في ضمن فعل المشتري؛ أعني التمليك المتعقّب بالقبول، بحيث يكون التمليك‌


[1] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 1: 307- 310.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست