responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 85

كلا الاحتمالين- على تحقّق القبول، و ليس اعتبار العقلاء مترتّباً على فعل البائع فقط.

و الحاصل: أنّ «المفاعلة» و إن لم تكن قائمةً بالطرفين، كما قاله المحقّق، أو الأصفهاني مفاعلة الشيئين، كما قلناه، إلّا أنّ مبادلة المالين بمعناها العرفي- أي فعلية المبادلة- موقوفة على شخصين؛ لخصوصية فيها، و هي أنّ المبادلة حيث كانت أمراً اعتبارياً عقلائياً، و كان اعتبارهم موقوفاً على الإيجاب و القبول، فالمبادلة أيضاً تصير قائمة بهما.

بحث في المعنى الحقيقي للبيع‌

إذا عرفت أنّ «البيع» المصطلح عليه عند الفقهاء هو نفس المبادلة بين المالين، يقع البحث في أنّ معناه الحقيقي هذا المعنى المصطلح، أو غيره.

قال السيّد رحمه الله- عند قول الشيخ إنّ البيع هو التمليك المجرّد عن القبول اصطلاحاً [1]- إنّ المعنى الاصطلاحي للبيع هو التمليك المتعقّب بالقبول، و بعبارة اخرى: البيع هو نفس التمليك، لكن مشروطاً بالقبول، فحقيقة البيع فعل البائع، و لكن مقيّداً بتعقّبه بفعل المشتري.

و الدليل على ذلك، التبادر و صحّة السلب؛ فإنّ المتبادر من قول القائل: «بعتُ داري» إخباراً، أو «باع فلان داره» هو التمليك مع قبول المشتري، لا مجرّد التمليك الإنشائي، و لذا لو لم يقبل المشتري بعد يعدّ كاذباً، و هذا علامة الحقيقة.

إن قلت: فعلى هذا يلزم أن يكون المراد من «بعتُ» إذا كان إخباراً، غيره إذا كان انشاءً؛ لأنّ المراد منه على الأوّل التمليك المتعقّب بالقبول، و على الثاني‌


[1] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16: 15.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست