responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 87

مع تقيّده بالقبول داخلًا، و نفس القبول خارجاً؛ إذ المراد من المعنى الاصطلاحي ما هو عند الفقهاء اصطلاح خاصّ جعل عنواناً في مقابل سائر العناوين، كالصلح، و الإجارة، فيقال: «كتاب البيع» و «كتاب الصلح» و «كتاب الإجارة» و غيرها، و معلوم أنّ البيع في قولهم: «كتاب البيع» ليس بمعناه المصدري الذي يقال له بالفارسية: (فروختن) بل هو ماهية ذات إضافة إلى البائع، و المشتري، و الثمن، و المثمن؛ من غير فرق بين فعل البائع و المشتري فيه، و قد قلنا أيضاً: إنّ المعنى الجامع لتلك الإضافات؛ هو مبادلة المالين، فالمعنى المصطلح عندنا و عند الفقهاء حقيقة قائمة بالمتبايعين، دون البائع فقط.

الثانية: أنّ الإشكال المذكور لا مفرّ منه؛ إذ المراد من «بعت» إنشاءً، إن كان التمليك المتعقّب بالقبول فعلًا- أعني إنشاء التمليك المتعقّب بالقبول الفعلي؛ بحيث تكون الفعلية وصفاً للقبول- فهو مناف للتعقّب بالقبول؛ إذ معنى التعقّب عدم الوجود الفعلي، فلا يعقل إنشاء المتعقّب بالقبول الفعلي، و إن كان المراد إنشاء التمليك المتعقّب بالقبول لا القبول الفعلي، فيلزم المحذور المتقدّم.

و بالجملة: قيد الفعلية للقبول لدفع المحذور- كما ارتكبه المحقّق المذكور- ينافي صريح التعقّب و عندئذٍ لا يدفع المحذور. هذا بيان مراد السيّد و ما فيه.

إشكال المحقّق الأصفهاني في دعوى التبادر

و استشكل المحقّق الأصفهاني في ادعائه التبادر و صحّة السلب: بأنّ الألفاظ كلّها- كما حقّق في محلّه- موضوعة لنفس الطبائع؛ من دون دخل للوجود فيها، خارجياً كان أو ذهنياً، إنشائياً أو حقيقياً؛ و ذلك لأنّ الوضع و الاستعمال للانتقال من اللفظ إلى المعنى، و الانتقال نحو وجود إدراكي، و لا يعقل‌

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست