responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 84

تصدق عليه «المبادلة» بهذا المعنى؛ أعني المبادلة الفعلية، لأنّه أحد ركني المبادلة، و ركنه الآخر قائم بالقبول من المشتري، فهي فرد من المبادلات القابلة و الممكنة لا الفعلية، و المفروض أنّ المراد من «البيع» هو المبادلة المحقّقة فعلًا، فلا يصدق على فعل البائع فقط.

و السرّ في ذلك: أنّ المبادلة حيث تكون في جهة الإضافة بالمعنى الذي ذكرنا، و كان أحد طرفيها ملكاً لآخر، فلا يتحقّق هذا التبديل إلّا برضاه و قبوله ذلك، فما دام لم يقبل لا تتحقّق المبادلة في الإضافة. و هذا غير المقابلة بين الاسطوانتين أو الشيئين مثلًا، فإنّهما بجميع أطرافهما في اختيار الفاعل؛ يتصرّف فيهما كيف يشاء، بخلاف المقام، فإنّ البائع له التصرّف و الاختيار في أحد الشيئين، دون كليهما.

لا يقال: المبادلة بفعل البائع حاصلة، و لكنّ أثرها موقوف على قبول المشتري؛ فإنّ قوله: «بادلت هذا بهذا» مبادلة بين المالين، و تأثيره موقوف على قبول صاحب المال، كما في الفضولي، حيث إنّه يوجد المبادلة، و تأثيرها موقوف على الرضا به.

لأنّا نقول: المبادلة و التمليك و أمثال ذلك- كما قلنا- ليست إلّا اعتباراً عقلائياً، و الاعتبار العقلائي دائر بين الوجود و العدم، و لا يتصوّر فيه الوجود بلا أثرٍ؛ فإنّ البائع بفعله لا يوجد إلّا موضوع اعتبار العقلاء، أو جزء علّة التبديل و التمليك على القول: بأنّ إنشاء البائع جزء العلّة، لا موضوع اعتبار العقلاء، كما أنّ اعتبار العقلاء و كذا معلول هذه العلّة، موقوفان على وجود الجزء الآخر من الموضوع إن قلنا: بأنّ إنشاءهما موضوع لاعتبارهم، و من العلّة إن قلنا بتأثير نفس الإنشاء في عالم الاعتبار، فعلى هذا يتوقّف تحقّق التمليك و المبادلة- على‌

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست