responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 76

و ثالثاً: إنّا قد حقّقناه في المقدّمات‌ [1] عدم اعتبار العينية في البيع العرفي، و وقوع البيع على الشيار، و بعض الاعتبارات التي ليست بعين عرفاً.

و رابعاً: إنّ هذا التعريف و أمثاله- كتعريفه بتمليك عين بعوض، كما عرّفه السيّد رحمه الله به‌ [2]- تعريف إيقاعي للبيع، بمعنى أنّ فعل البائع هو هذا، و ليس البيع من الإيقاعات، ففعل المشتري- أعني التملّك- خارج عن هذا التعريف، و معلوم أنّ البيع حقيقة يحصل من فعل البائع و المشتري، لا فعل البائع فقط.

و بالجملة: البيع الذي نحن بصدد بيانه و تعريفه- و هو الذي يبحث عنه في الأبواب الآتية؛ من شروط العوضين، و المتبايعين- حقيقة قائمة بالطرفين، لا تمليك البائع فقط؛ و إن كان في اللغة يطلق على المعنى فرضاً، لأنّا في مقام بيان البيع الذي يكون في جميع الأقسام و الأبواب.

اعتراض المحقّق الأصفهاني على تعريف الشيخ‌

و قال المحقّق الأصفهاني رحمه الله اعتراضاً على تعريف الشيخ: «الالتزام بالتمليك في جملة من الموارد مشكل:

منها: بيع العبد ممّن ينعتق عليه؛ فإنّ الملك التحقيقي إذا كان ممتنعاً شرعاً أو عقلًا، فلا فرق بين زمان طويل أو قصير، فالالتزام بحصول الملك آناً مّا ثمّ الانعتاق، في غاية الإشكال.

و منها: بيع الدين على من هو عليه؛ فإنّه إذا لم يعقل أن يملك الإنسان ما في ذمّة نفسه و لأجله يسقط، فمانع البقاء مانع الحدوث؛ إذ لا فرق فيما


[1] تقدّم في الصفحة 38- 39.

[2] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 1: 271.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست