اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 75
تعريف البيع
إذا عرفت القيود و الخصوصيات المعتبرة في البيع العرفي من الامور المتقدّمة فنقول:
قد عرّف الشيخ رحمه الله البيع: «بإنشاء تمليك عين بمال» [1].
و فيه أوّلًا: أنّ البيع غير الإنشاء؛ فإنّ الإنشاء- و هو الاستعمال الإيجادي- محقِّق للبيع، و موجد إيّاه في عالم الاعتبار، فكيف يكون نفسه؟! كما أنّ التكوينيات كذلك؛ فإنّ إيجاد الخياطة غير الخياطة، و كذا إيجاد البناء غير البناء، و هذا معلوم وجداناً، فإنّ ألفاظ الإنشاء- أعني الإيجاب و القبول- تستعمل ليوجد البيع، و هذا الاستعمال الإيجادي يسمّى: «انشاءً» و من الواضح أنّ المقصود من هذا الاستعمال إيجاد معنى البيع و حقيقة التمليك و التملّك.
و ثانياً: ليس التمليك من مقوّمات البيع و اعتباراته، كما تقدّم شرحه [2]؛ لأنّ من البيوع المتداولة بيع السلطنة، و بيع حقّ التولية، و غيره من البيوع التي لا يكون فيها تمليك و تملّك.