اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 77
لا يعقل بين زمان طويل و زمان قصير، كما مرّ.
و منها: بيع العبد من نفسه في بعض الموارد؛ فإنّ اتحاد المالك و المملوك ممتنع عندهم، و لا فرق فيه أيضاً بين الطويل من الزمان و القصير منه».
ثمّ ذكر من جملة تلك الموارد، شراء العبد تحت الشدّة من الزكاة، و كذا البيع بإزاء سقوط الحقّ ... إلى أن قال: «و بالجملة فالالتزام بالتمليك الحقيقي في هذه الموارد، لا يخلو عن تكلّف و تعسّف، و لا ملزم به إلّا اشتهار تعريف البيع بالنقل و التبديل و التمليك.
و لا يبعد أن يقال: إنّ البيع جعل شيء بإزاء شيء، فيختلف أثره بحسب الموارد، فأثره تارة: ملكية العوضين، كما في غالب أفراده، و اخرى: انقطاع إضافة الجاعل عن المبيع، و حيث إنّه لا يعقل دخوله في ملك المشتري فينعتق، كما في البيع ممّن ينعتق عليه [1].
أقول: لا يخفى أنّ بيع العبد على من ينعتق عليه، ليس فيه منع عقلائي أو عرفي، و لا إشكال في اعتباره بين العقلاء، كسائر البيوع. و أمّا الانعتاق عليه فليس إلّا تعبّداً شرعياً، أو لجهة تسهيل امور العبيد و إعتاقهم، و ليس هذا مانعاً من تحقّق البيع العرفي و الاعتبار العقلائي، فالتمليك و التملّك العرفيان في بيع العبد على من ينعتق عليه، ليس فيه مانع عرفي عقلائي، و من المعلوم أنّ المعرَّف في البيع هو البيع العرفي، دون الشرعي.
و مع الإغماض عن هذا الإيراد و عن الإيراد على بعض هذه الموارد نقول:
تعريف البيع بجعل شيء بإزاء شيء آخر، تعريف أعمّ شامل لكثير من