عرفت عدم صحّته عرفاً؛ لاعتبار الانتقال و التمليك في العوض أيضاً إن قلنا باعتباره في المبيع.
و أمّا قياسه المقام على إجارة العامل لكنس المسجد أو ليعمل عملًا للغير ففيه: أنّه في الإجارة يملك العوض؛ إذ المستأجر مالك لعمل العامل على عهدته.
نعم، نتيجته للغير أو للمسجد، لا أنّ المستأجر لا يملك شيئاً، كما قاله رحمه الله.