responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 74

عرفت عدم صحّته عرفاً؛ لاعتبار الانتقال و التمليك في العوض أيضاً إن قلنا باعتباره في المبيع.

و أمّا قياسه المقام على إجارة العامل لكنس المسجد أو ليعمل عملًا للغير ففيه: أنّه في الإجارة يملك العوض؛ إذ المستأجر مالك لعمل العامل على عهدته.

نعم، نتيجته للغير أو للمسجد، لا أنّ المستأجر لا يملك شيئاً، كما قاله رحمه الله.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست