responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 68

أن يكون كلّ منهما من سنخ الآخر» [1].

أقول: يمكن أن يكون مراده ما قلناه سابقاً [2] في وجه الإشكال: من أنّ الحقّ لا تعتبر فيه إضافة اخرى، و لا يكون بنفسه إضافة ملكية، فيلزم خلوّ أحد طرفي المعاملة أو طرفيها عن الملك، و جوابه ما قرّبناه هناك.

و يمكن أن يكون مراده رحمه الله إشكالًا آخر مع الإغماض عن الإشكال السابق:

و هو أنّ المعتبر في البيع- مضافاً إلى اعتبار الملكية في الطرفين- اتحاد المالين في الملكية مرتبةً؛ بحيث يعوّض محلّهما و ظرفهما، أعني الملكية، و هذا مراده من قوله: «لا بدّ من حلول الثمن محلّ المثمن في الملكية» و على هذا فالحقّ القابل للنقل و إن كان مرتبةً ضعيفة من مراتب الملك، إلّا أنّه مباين سنخاً مع الملك، فإذا فرضنا أنّ المبيع عين- كما هو المعتبر في البيع- فلا يجوز جعل الحقّ عوضاً في مقابله؛ لعدم اتحاد رتبتهما في الملكية، فإنّه مرتبة ضعيفة من الملك، و العين مرتبة قويّة منه، فلا يمكن مع ذلك حلول العوض في محلّ المعوّض في الملكية، فلا بدّ أن يكون كلّ من سنخ الآخر.

و هذا أقرب من الاحتمال الأوّل من كلامه رحمه الله فإنّ الإشكال السابق مبنيّ على تباين الحقّ و الملك في الإضافة؛ و أن لا يكون الحقّ من مراتب الملك، و هذا على فرض اتحادهما إضافةً، و انفرادهما مرتبةً.

و فيه أوّلًا: أنّ الحقّ لو فرض كونه من مراتب الملك، فلا يكون بينهما تباين سنخاً؛ فإنّ التباين السنخي يكون فيما إذا لم يكونا حقيقة واحدة؛ كأن يكون أحدهما جوهراً، و الآخر عرضاً، أو يكون هو من مقولة، و ذاك من مقولة اخرى؛


[1] منية الطالب 1: 111.

[2] تقدّم في الصفحة 62.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست