responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 69

فيما لو كان كلاهما من الأعراض، كالكيف، و الكم، و أمّا إذا كانا فردين من طبيعة، و كان التباين بالقوّة و الضعف في المرتبة، فليس هذا تبايناً سنخياً حتّى يقال: إنّه مباين له سنخاً.

و ثانياً: مع فرض الإغماض عمّا ذكرنا من عدم اعتبار الملك في البيع، و القول باعتباره، لكن لا نسلّم اعتبار اتحاد مرتبة المالين في الملكية أيضاً؛ فإنّ ما هو مسلّم عند العرف و العقلاء، عدم اعتبار هذا.

مع أنّه يلزم عدم صحّة جعل المنفعة ثمناً؛ فإنّه على فرض اعتبار العينية في المبيع، لا يكونان من مرتبة واحدة، فإنّه قدس سره صرّح بأنّ ملكية المنفعة مرتبة ضعيفة من مراتب الملك، حيث قال: «فإنّه» يعني الحقّ «عبارة عن إضافة ضعيفة حاصلة لذي الحقّ، و أقواها إضافةً مالكية العين، و أوسطها إضافةً مالكية المنفعة» [1].

هذا ختام الكلام في جعل الحقّ بنفسه عوضاً و معوّضاً، و قد عرفت جوازه فيما يجوز فيه النقل، و المانع المتوهّم فيه هو عدم المالية، و قد عرفت‌ [2] أيضاً إثبات مالية الحقّ.

الكلام في جعل إسقاط الحقّ عوضاً في البيع‌

بقي الكلام في جعل إسقاط الحقّ عوضاً في البيع، فنقول: يتصوّر ذلك على أنحاء:

أوّلها: أن يجعل فعل الإسقاط- بمعناه المصدري- عوضاً، كما يجعل فعل‌


[1] منية الطالب 1: 106.

[2] تقدّم في الصفحة 64- 65.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست