responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 67

و هذا معنى عقلائي متداول عند العرف، فإنّ العرف يبايعون ما في الذمم و يعتبرون إسقاطه، من دون تهاتر و ما أشبه به.

و كذا لا يرد عليه ما أورده المحقّق الأصفهاني في حاشيته: بأنّ سقوط ملكيته ما في ذمّة نفسه، إن كان لعدم أثر لاعتبار كون الإنسان مالكاً لما في ذمّته بأنّ مالكية الإنسان لما في ذمّته، ليس لها أثر، فلأجله يسقط فلا يبقى، ففيه: أنّ الحدوث كالبقاء لأنّ ما ليس له أثر لا يوجد كما لا يبقى. و إن كان السقوط هو بنفس أثر ثبوت الملك، ففيه: أنّه لا يعقل أن يكون الشي‌ء علّة لعدم نفسه‌ [1].

أقول: ليست الملكية إلّا معنىً اعتبارياً، فالعقلاء يعتبرون مالكية الإنسان لما في الذمّة، و لا يعتبرون بقاءها بعد ذلك، بل يعتبرون سقوطها، و ليس من الحقائق الخارجية حتّى يكون الإشكال في سقوطه من جهة ما ذكره رحمه الله.

مختار المحقّق النائيني في المقام‌

و قال النائيني رحمه الله في ذيل كلامه عند بيان مختاره و هو عدم جواز جعل الحقّ عوضاً: «و أمّا الثاني- و هو جعل نفس الحقّ ثمناً بعد فرض كونه قابلًا للنقل إلى الغير، كحقّ التحجير- فلما عرفت أنّ في باب البيع يعتبر أن يكون كلّ من الثمن و المثمن، داخلًا في ملك مالك الآخر، و لا شبهة أنّ الحقّ لا يكون قابلًا لذلك؛ فإنّه مباين مع الملك سنخاً؛ و إن كان من أنحاء السلطنة بالمعنى الأعمّ، و من المراتب الضعيفة للملك، و لكن كونه كذلك غير كافٍ لوقوعه عوضاً، لأنّه لا بدّ من حلول الثمن محلّ المثمن في الملكية، فلا بدّ


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 1: 56.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست