responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 64

البيع تمليك الغير. و لا ينتقض ببيع الدين على من هو عليه؛ لأنّه لا مانع من كونه تمليكاً، فيسقط، و لذا جعل الشهيد رحمه الله في قواعده‌ [1] الإبراء مردّداً بين الإسقاط و التمليك.

و الحاصل: أنّه يعقل أن يكون مالكاً لما في ذمّته، فيؤثّر تمليكه السقوط، و لا يعقل أن يتسلّط على نفسه. و السرّ أنّ مثل هذا الحقّ، سلطنة فعلية لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد، بخلاف الملك، فإنّها نسبة بين المالك و المملوك، و لا يحتاج إلى من يملك عليه حتّى يستحيل اتحاد المالك و المملوك عليه، فافهم.

و أمّا الحقوق القابلة للانتقال- كحقّ التحجير و نحوه- فهي و إن قبلت النقل و قوبلت بالمال في الصلح، إلّا أنّ في جواز وقوعها عوضاً للبيع إشكالًا: من أخذ المال في عوضي المبايعة لغة و عرفاً» [2] انتهى موضع الحاجة.

أقول: حاصل ما أفاده رحمه الله: أنّ في جعل الحقوق ثمناً في البيع، موانع ثلاثة:

أوّلها: فيما إذا كان الحقّ غير قابل للإسقاط و النقل و الانتقال؛ بأن لا يكون قابلًا للمعاوضة عليه أصلًا.

ثانيها: فيما إذا كان للحقّ من عليه الحقّ؛ بأن يكون متعلّقه شخصاً خاصّاً، كحقّ الخيار و الشفعة، و قصد المعاوضة مع من عليه الحقّ؛ و ذلك لأنّ مثل هذا الحقّ، سلطنة لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد. و لا ينتقض ببيع الدين على المديون فإنّه أيضاً إضافة لها ثلاثة أطراف: الدائن، و المديون، و الدين، فله عليه شي‌ء، كما يكون الحقّ أيضاً في تلك الموارد، إضافةً لها ثلاثة أطراف لأنّ بيع‌


[1] القواعد و الفوائد 1: 291.

[2] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16: 8- 9.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست