responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 65

الدين على من هو عليه، تمليك الدين منه و يسقط، و هذا معنىً عقلائي، دون التسلّط على نفسه.

و بالجملة: الملكية نسبة بين المالك و المملوك، و لا طرف ثالث لها، دون الحقّ.

و ثالثها: أنّ الحقّ ليس مالًا عرفاً، و المعتبر في البيع المالية في الطرفين.

و لا يخفى: أنّ المانع الأوّل و الثاني ليسا في جميع الحقوق، بل كلّ منهما مختصّ ببعضها، و أمّا المانع الثالث فهو موجود في جميع الحقوق.

و التحقيق أن يقال: إنّ الحقّ مال عرفاً؛ فإنّه ممّا يرغب فيه، و يبذل بإزائه المال، و يعتبر عند العقلاء، و ليست المالية إلّا اعتباراً عقلائياً يكشف من رغبتهم في الشي‌ء نوعاً.

و أمّا قوله رحمه الله: «أنّ مثل هذا الحقّ سلطنة ...» فمراده كلّ حقّ له من عليه الحقّ، و كانت المعاوضة مع من عليه الحقّ، و ليس مراده خصوص الشفعة و الخيار، بل هما من باب المثال.

و لكن فيه أوّلًا: أنّ الحقّ ليس سلطنة، بل هو اعتبار خاصّ.

و ثانياً: ليست السلطنة على النفس أمراً محالًا بل هي أمر عقلائي لا إشكال فيه؛ فإنّ الناس مسلّطون على أنفسهم. نعم، لا يمكن اعتبار الحقّ على النفس؛ بأن يكون الإنسان ذا حقّ على نفسه، فالمانع ليس من جهة عدم معقولية السلطنة على النفس، بل من جهة عدم اعتبار الحقّ على النفس؛ فإنّ العقلاء لا يعتبرون ذلك.

و كذا بيع الدين على المديون أمر اعتباري عقلائي، فهو صحيح؛ لأنّ العرف و العقلاء يعتبرون كونه مالكاً لما في ذمّته، فيسقط عنه؛ لأنّ الذمّة المنسوبة إليه‌

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست