responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 63

و الحاصل: أنّه ليس بين الحقّ و صاحبه إضافة- يكون موضوعها إضافة الحقّ- إلّا إضافة السلطنة.

هذا و لكن قد عرفت فيما سبق: [1] أنّ حقيقة البيع ليست مبادلة الملكين، بل هي أعمّ منها، كما في بيع الوقف، و نقول هنا- توضيحاً لما سبق-: بأنّ المعتبر في البيع تسليط المتبايعين على تبديل المالين، لا تحقّق الملكية فيهما؛ فإنّ بيع الوقف العامّ لمصلحة من متولّي وقف آخر- و بعبارة اخرى: تبديل الوقفين بيعاً لمصلحة؛ كأن يكون ذلك أصلح لبقاء المالين، و غير ذلك من المصالح المجوّزة لذلك- بيع عرفاً، مع أنّه ليس مبادلة الملكين، بل ليس تمليكاً، و لا تملّكاً؛ إذ المفروض أنّه لا يكون للوقف مالك، كالوقف العامّ.

و كذا بيع مال الخراج- على فرض عدم المالكية- بمال خراجي آخر لمصلحة و داعٍ عقلائي؛ كأن يكون الدرهم مثلًا في بلد أنفع من الحنطة، و الحنطة في بلد الدرهم أنفع، فيتبادل الحاكمان بينهما ليصرف كلّ فيما هو أنفع بحال الفقراء و المسلمين، و ذلك بيع عرفاً، و لا شكّ فيه، مع أنّ التبادل ليس في الملكية.

فعلى هذا لا مانع من هذه الجهة عن نقل الحقّ و جعله أحد طرفي المعاملة ثمناً و مثمناً.

الموانع التي ذكرها الشيخ في جعل الحقوق عوضاً

نعم، ذكروا موانع اخر نشير إليها بنقل بعض كلماتهم:

قال الشيخ رحمه الله: «أمّا الحقوق، فإن لم تقبل المعاوضة بالمال- كحقّ الحضانة و الولاية- فلا إشكال، و كذا لو لم تقبل النقل، كحقّ الشفعة، و حقّ الخيار؛ لأنّ‌


[1] تقدّم في الصفحة 28.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست