اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 63
و الحاصل: أنّه ليس بين الحقّ و صاحبه إضافة- يكون موضوعها إضافة الحقّ- إلّا إضافة السلطنة.
هذا و لكن قد عرفت فيما سبق: [1] أنّ حقيقة البيع ليست مبادلة الملكين، بل هي أعمّ منها، كما في بيع الوقف، و نقول هنا- توضيحاً لما سبق-: بأنّ المعتبر في البيع تسليط المتبايعين على تبديل المالين، لا تحقّق الملكية فيهما؛ فإنّ بيع الوقف العامّ لمصلحة من متولّي وقف آخر- و بعبارة اخرى: تبديل الوقفين بيعاً لمصلحة؛ كأن يكون ذلك أصلح لبقاء المالين، و غير ذلك من المصالح المجوّزة لذلك- بيع عرفاً، مع أنّه ليس مبادلة الملكين، بل ليس تمليكاً، و لا تملّكاً؛ إذ المفروض أنّه لا يكون للوقف مالك، كالوقف العامّ.
و كذا بيع مال الخراج- على فرض عدم المالكية- بمال خراجي آخر لمصلحة و داعٍ عقلائي؛ كأن يكون الدرهم مثلًا في بلد أنفع من الحنطة، و الحنطة في بلد الدرهم أنفع، فيتبادل الحاكمان بينهما ليصرف كلّ فيما هو أنفع بحال الفقراء و المسلمين، و ذلك بيع عرفاً، و لا شكّ فيه، مع أنّ التبادل ليس في الملكية.
فعلى هذا لا مانع من هذه الجهة عن نقل الحقّ و جعله أحد طرفي المعاملة ثمناً و مثمناً.
الموانع التي ذكرها الشيخ في جعل الحقوق عوضاً
نعم، ذكروا موانع اخر نشير إليها بنقل بعض كلماتهم:
قال الشيخ رحمه الله: «أمّا الحقوق، فإن لم تقبل المعاوضة بالمال- كحقّ الحضانة و الولاية- فلا إشكال، و كذا لو لم تقبل النقل، كحقّ الشفعة، و حقّ الخيار؛ لأنّ