responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 435

الجهة الرابعة: ورود النقض بالإجارة على بعض المباني خاصّة

و كيفما كان: فهل هي نقض على القاعدة بناءً على كلا المسلكين في باب الإجارة؛ سواء كان مفاد العكس مجرّد نفي الاقتضاء و السببية، أو السببية و الاقتضاء لعدم الضمان، أو كانت الباء بمعنى الظرفية؟

فنقول: أمّا على ما سلكناه‌ [1] من أنّ مقتضى ماهية الإجارة العقلائية، ليس إلّا تمكين المستأجر من التصرّف و الانتفاع من العين، و عدم اقتضائها لتسليطه عليها- و إلّا للزم خروج ما لا يمكن فيه التسليط عن ماهية الإجارة، أو القول بالتفكيك فيها، فتكون ماهيتها في بعض الموارد التسليط، و في بعض آخر مجرّد الانتفاع و التصرّف، فيلزم الاثنينية في حقيقة الإجارة؛ لأنّ مقتضى الماهية لازم التحقّق في جميع الموارد و المصاديق، و لا يمكن انفكاك ما هو من مقتضياتها عن بعض مصاديقها و مواردها، و إذا كان التسليط من مقتضياتها، فتقتضيه في جميع الموارد، و لا يصحّ التفكيك بين بعض و بعض آخر- فاللازم التفصيل بين ما إذا التفت إلى ذلك، أو شكّ فيه، و بين ما إذا لم يلتفت، أو كان معتقداً بخلافه.

و بعبارة اخرى: بين ما كان التسليط بطيب نفسه و اختياره، الذي لا ضمان فيه، و بين ما كان بزعم اقتضاء المعاملة و وجوب الوفاء بالعقد:

ففي الصورة الاولى، لا يكون نقض لعدم الضمان؛ لا في الصحيح، و لا في الفاسد؛ لما قرّرناه‌ [2] من أنّ نفي الضمان، لم يكن ناشئاً و جائياً من جهة العقد الصحيح، بل هو لانصراف قاعدة «على اليد ...» عن مثل هذا التسليط الذي صدر


[1] تقدّم في الصفحة 430- 431.

[2] تقدّم في صفحة 431.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست