responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 434

أمانةً تحت يد المستأجر مجّاناً، أن يتعلّق الضمان بخصوص المنافع، لا بالعين، فلا يرد النقض على أيّ حال» [1].

ثمّ أشار إلى مبنى الوجهين إجمالًا، و قال في تضاعيف كلامه في الوجه الثاني: «لا شبهة أنّ الاجرة في مثل الدار و العقار، تقع مقابلًا لكون العين المستأجرة تحت يد المستأجر، و في مثل الحرّ و نحوه في مقابل عمله، فلا بدّ أن تقع العين ...» [2].

و أفاد أيضاً: «أنّ مثل إجارة الدار، الاجرة مقابلة لكون العين مدّة الإجارة تحت يد المستأجر، و على أيّ حال الإجارة تقع على العين ليستوفى منها المنافع ...» [3].

و فيه: أنّه مع التنافي بين الصدر و الذيل- حيث بنى في الصدر على مجّانية العين في الإجارة، و أفاد في الذيل أنّ الاجرة في مقابل العين- لا يصحّ طرفا المتناقضين في كلامه:

أمّا قضية تسليم المجّانية في العين، فلا محصّل له و إن قلنا بأنّ حقيقة الإجارة نقل المنفعة؛ لأنّ للمستأجر حقّاً يتعلّق بالعين في الإجارة، و هو حقّ استيفاء المنفعة المملوكة منها، فتسليم العين ليس مجّاناً و بلا عوض، بل لاستحقاق المستأجر و أخذ الاجرة- في مقابل المنفعة- يسلّمها إليه.

و أمّا كون الاجرة في مقابل التسليط على العين مدّة الإجارة- كما أفاده رحمه الله في الذيل- فهو أيضاً واضح الفساد؛ فإنّ الاجرة ليست إلّا عوضاً عن المنافع و استيفائها من العين، لا عوضاً عن مجرّد التسليط.


[1] منية الطالب 1: 122/ السطر 23.

[2] نفس المصدر: 123/ السطر 22.

[3] نفس المصدر: 124/ السطر 2.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست