اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 434
أمانةً تحت يد المستأجر مجّاناً، أن يتعلّق الضمان بخصوص المنافع، لا بالعين، فلا يرد النقض على أيّ حال» [1].
ثمّ أشار إلى مبنى الوجهين إجمالًا، و قال في تضاعيف كلامه في الوجه الثاني: «لا شبهة أنّ الاجرة في مثل الدار و العقار، تقع مقابلًا لكون العين المستأجرة تحت يد المستأجر، و في مثل الحرّ و نحوه في مقابل عمله، فلا بدّ أن تقع العين ...» [2].
و أفاد أيضاً: «أنّ مثل إجارة الدار، الاجرة مقابلة لكون العين مدّة الإجارة تحت يد المستأجر، و على أيّ حال الإجارة تقع على العين ليستوفى منها المنافع ...» [3].
و فيه: أنّه مع التنافي بين الصدر و الذيل- حيث بنى في الصدر على مجّانية العين في الإجارة، و أفاد في الذيل أنّ الاجرة في مقابل العين- لا يصحّ طرفا المتناقضين في كلامه:
أمّا قضية تسليم المجّانية في العين، فلا محصّل له و إن قلنا بأنّ حقيقة الإجارة نقل المنفعة؛ لأنّ للمستأجر حقّاً يتعلّق بالعين في الإجارة، و هو حقّ استيفاء المنفعة المملوكة منها، فتسليم العين ليس مجّاناً و بلا عوض، بل لاستحقاق المستأجر و أخذ الاجرة- في مقابل المنفعة- يسلّمها إليه.
و أمّا كون الاجرة في مقابل التسليط على العين مدّة الإجارة- كما أفاده رحمه الله في الذيل- فهو أيضاً واضح الفساد؛ فإنّ الاجرة ليست إلّا عوضاً عن المنافع و استيفائها من العين، لا عوضاً عن مجرّد التسليط.