responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 436

برضاه و اختياره، فهو خارج عن مقتضى العقد رأساً، فلا دخل لصحّة العقد و فساده في ذلك، فهو لا يضمن بصحيحه، فلا يضمن بفاسده، و على ما قرّبناه‌ [1]- من أنّ مفاد القاعدة نفي السببية و الاقتضاء؛ و أنّها ليست قضية مقابل أصلها- فصحيح عقد الإجارة لا يقتضي الضمان؛ لعدم اقتضائه للتسليط، فهكذا فاسده‌ [2].

و أمّا في الصورة الثانية، فالظاهر أنّه نقض عليها؛ لأنّ الصحيح لا يضمن، و الفاسد يضمن.

إلّا أن يقال: بناءً على أنّ الباء بمعنى السببية، و قلنا بأنّها حيثية؛ بمعنى أنّها من حيث نفس العقد تقتضي أو لا تقتضي، لا مطلقاً، فيكون مفادها: كلّ عقد يقتضي الضمان من حيثية العقدية في صحيحه، يقتضي الضمان في فاسده أيضاً، و كلّ ما لا يقتضي ... و عقد الإجارة في هذا المورد، يقتضي الضمان صحيحه و فاسده من حيث هو عقد؛ إذ المفروض أنّ المحرّك و الباعث لدفع العين و تسليطه إيّاه عليها، هو زعم استحقاق المستأجر و اقتضاء العقد له، فالعقد سبب للضمان في الصحيح و الفاسد؛ و إن خرج منه الصحيح بدليل خارجي، و على هذا فهو من موارد أصل القاعدة، لا العكس؛ لاقتضاء العقد و سببيته للضمان بما هو عقد.

نعم، على القول بأنّ المراد من السببية في الأصل و نفيها في العكس، السببية المطلقة؛ سواء كانت من جهة العقد، أو من جهة أمر آخر، أو يقال: بأنّ الباء بمعنى الظرفية؛ أي كلّ عقد ليس في صحيحه الضمان، و كلّ عقد في صحيحه‌


[1] تقدّم في الصفحة 410.

[2] و كذلك الحال بناءً على القول بالسببية لنفي الضمان، بخلاف القول بظرفية الباء. [المقرّر حفظه اللَّه‌]

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست