responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 410

أدلّة عكس القاعدة

الأوّل: الأولوية

قد حكي عن الشيخ رحمه الله في مدركها الأولوية [1]، و حاصلها: أنّ العقد الصحيح إذا لم يقتض الضمان مع إمضاء الشارع له، فالفاسد الذي هو بمنزلة العدم، أولى بعدم الضمان، فمثل عقد الرهن إذا لم يقتض الضمان صحيحه، ففاسده أولى بذلك.

و أوضحه شيخنا الأنصاري- أعلى اللَّه مقامه-: «بأنّ الضمان الثابت في العقد، إمّا من ناحية الإقدام عليه، فهو منتفٍ؛ إذ لا إقدام على الضمان، لانتفائه في الصحيح، فكيف يكون مقدماً عليه بإقدامه على المعاملة؟! و إلّا لضمن بصحيحه» و مراده أنّ الإقدام ثابت في العقود المعاوضية لا في غيرها كما في المقام. «و إمّا من ناحية حكم الشارع بالضمان بسبب هذه المعاملة، و المفروض أنّها لا تؤثّر شيئاً» [2].

و نتيجة هذا الاستدلال هو الاحتمال الثاني؛ أعني عدم الاقتضاء بنحو السلب البسيط؛ و ذلك لأنّه بصدد بيان انتفاء سبب الضمان، لا إثبات سببيته و اقتضائه لعدم الضمان، فمراده أنّه ليس في الفاسد ما يثبت به الضمان، و لذا عبّر في المحكيّ عنه: «بأنّ الصحيح من العقد إذا لم يقتض الضمان، فالفاسد الذي هو بمنزلة العدم لا يؤثّر فيه».

و لكن يرد عليه- كما أشار إليه الشيخ رحمه الله-: أنّ ثبوت الأولوية موقوف على‌


[1] المبسوط 2: 204.

[2] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16: 196- 197.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست