responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 409

الجزئي؛ و هو اقتضاء السلب، كما أنّ عدم القيام أعمّ من القعود و غيره. لكنّه غير مراد في مقام الإطلاق، بل المراد نفس عدم القيام و سلبه، و فيما نحن فيه نفس اللااقتضائية؛ و أن ينطبق على اقتضاء العدم أيضاً.

توضيح ذلك: أنّ العقد- بحسب مقام التصوّر- قد يكون سبباً للضمان، و قد يكون سبباً لعدم الضمان، و ثالثةً لا يكون سبباً لا للضمان، و لا لعدمه.

ثمّ إنّ هذه القضية- أصلًا و عكساً- هل سيقت لاستقصاء جميع العقود؛ بحيث كان جميعها بحسب هذه الاحتمالات الثلاثة، داخلًا تحتها، فمفاد القضيتين أنّ كلّ عقد يقتضي الضمان صحيحه، ففاسده كذلك، و كلّ عقد لا يقتضي الضمان- سواء كان يقتضي عدمه، أو لا يقتضي شيئاً- ففاسده أيضاً لا يقتضي الضمان، فتكون القاعدة بياناً لجميع التصوّرات الثلاثة؟

أو ليس المراد بها في العكس إلّا حيثية السلب؛ من دون نظر إلى عموميته لحيثية ثبوته؛ أي سببية العقد لعدم الضمان، فكلّ عقد لا يقتضي الضمان صحيحه، فلا يقتضيه فاسده، فالملازمة تكون بين حيثيتين سلبيتين؟

أو أن يراد بها الملازمة بين الحيثية الثبوتية في الصحيح و الفاسد؛ فكلّ عقد يقتضي صحيحه عدم الضمان، يقتضيه فاسده أيضاً؟

و يختلف الوجوه الثلاثة في موارد نقض القاعدة.

لا إشكال في أنّ هذه القضية، لم ترد في رواية و لا معقد إجماع حتّى يأتي فيها باب الاستظهار من لفظها، و إلّا فيمكن استظهار الثاني من الاحتمالات الثلاثة؛ و هو اللااقتضائية بالنسبة إلى الضمان و عدمه، من دون عمومية فيه بالنسبة إلى جهة الثبوت؛ أعني اقتضاء العدم. فالحريّ في المقام هو البحث عن مدرك هذه القضية و دليلها حتّى يظهر مفادها.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست