responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 411

عدم احتمال سبب في الفاسد، و إذا احتملنا أن يكون في الصحيح جهة مقتضية في رفع الضمان دون الفاسد، فلا يمكن إثبات الأولوية.

نعم، إثبات عدم الضمان في الفاسد مع هذا الاحتمال، يثبت عدمه في الصحيح بالأولوية.

الثاني: أدلّة الاستئمان‌

ثمّ إنّ الشيخ رحمه الله ذكر وجهاً لثبوت الضمان في فاسد تلك العقود، و أجاب عنه بما يكون مدركاً لعكس القاعدة؛ و هو عدم الضمان، و ما ذكره وجهاً للضمان هو أنّ مقتضى عموم «على اليد ...» هو الضمان في كلّ ما استقرّ تحت الاستيلاء، و إنّما خرج عنه- تخصيصاً، أو تخصّصاً بانصرافه عنه- صحاح تلك العقود، فيبقى الفاسد تحت عموم «على اليد ...».

و أجاب عنه: «بأنّ ما يخرج به الصحيح، يخرج به الفاسد أيضاً؛ و هو عموم:

كلّ من لم يضمّنه المالك و لم يستأمنه، فلا ضمان عليه» [1].

أقول: لا بدّ من التأمّل في هذه الروايات الواردة في باب الوديعة و العارية و الإجارة- الدالّة على عدم الضمان فيها- من جهتين:

الاولى: لاستظهار ما ادعاه الشيخ رحمه الله من العموم الشامل لمثل العين المستأجرة و المرهونة؛ ممّا لا يكون دفع المالك فيها أمانة و استئماناً بالحمل الأوّلي، و إنّما كان إيفاء بعقد الإجارة، أو الرهن، و أنّه هل تشمل هذه الروايات الفاسد من مواردها، أم لا؟

و الثانية: في أنّ مقتضى هذه الأدلّة، هل هو عدم اقتضاء العقد للضمان؛


[1] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16: 197.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست