و ممّا قيل أو يمكن أن يقال بأنّه مدرك للقاعدة، قاعدة «على اليد ...» قال الشيخ: «و أمّا خبر اليد فدلالته و إن كانت ظاهرةً، و سنده منجبراً، إلّا أنّ مورده مختصّ بالأعيان، فلا يشمل المنافع و الأعمال المضمونة في الإجارة الفاسدة» [2].
الإشكالات المتصوّرة في عدم شمول الخبر للمنافع
أقول: الموانع المتصوّرة في عدم شمول القاعدة للمنافع امور:
منها: أنّه لا يصدق الأخذ باليد فيها.
و منها: أنّه لا يصدق الأخذ في المنافع؛ فإنّها ليست أمراً حسّياً قابلًا للأخذ، كما يظهر من الشيخ رحمه الله هذا المانع. و كلامه هنا و إن لم يكن خالياً من وجه القصور، إلّا أنّه في الأمر الثالث صرّح بذلك، قال: «لا إشكال في عدم شمول صلة الموصول للمنافع، و حصولها في اليد بقبض العين لا يوجب صدق الأخذ.
و دعوى أنّه كناية عن مطلق الاستيلاء الحاصل في المنافع بقبض الأعيان، مشكلة» [3].
و منها: أنّه لو سلّم كونه كناية عن الاستيلاء، إلّا أنّ الاستيلاء على المنافع غير معقول، كما يأتي بيانه [4].
[1] عوالي اللآلي 1: 224/ 106؛ مستدرك الوسائل 14: 7، كتاب الوديعة، الباب 1، الحديث 12؛ السنن الكبرى، البيهقي 6: 90.