responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 386

الثاني: خبر «على اليد ...»

[1]

و ممّا قيل أو يمكن أن يقال بأنّه مدرك للقاعدة، قاعدة «على اليد ...» قال الشيخ: «و أمّا خبر اليد فدلالته و إن كانت ظاهرةً، و سنده منجبراً، إلّا أنّ مورده مختصّ بالأعيان، فلا يشمل المنافع و الأعمال المضمونة في الإجارة الفاسدة» [2].

الإشكالات المتصوّرة في عدم شمول الخبر للمنافع‌

أقول: الموانع المتصوّرة في عدم شمول القاعدة للمنافع امور:

منها: أنّه لا يصدق الأخذ باليد فيها.

و منها: أنّه لا يصدق الأخذ في المنافع؛ فإنّها ليست أمراً حسّياً قابلًا للأخذ، كما يظهر من الشيخ رحمه الله هذا المانع. و كلامه هنا و إن لم يكن خالياً من وجه القصور، إلّا أنّه في الأمر الثالث صرّح بذلك، قال: «لا إشكال في عدم شمول صلة الموصول للمنافع، و حصولها في اليد بقبض العين لا يوجب صدق الأخذ.

و دعوى أنّه كناية عن مطلق الاستيلاء الحاصل في المنافع بقبض الأعيان، مشكلة» [3].

و منها: أنّه لو سلّم كونه كناية عن الاستيلاء، إلّا أنّ الاستيلاء على المنافع غير معقول، كما يأتي بيانه‌ [4].


[1] عوالي اللآلي 1: 224/ 106؛ مستدرك الوسائل 14: 7، كتاب الوديعة، الباب 1، الحديث 12؛ السنن الكبرى، البيهقي 6: 90.

[2] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16: 189- 190.

[3] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16: 204.

[4] يأتي في الصفحة 388.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست