اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 385
المشتري؛ حيث لا إقدام بقاءً، لزواله شرعاً، فلم يتخلّف الإقدام عن ضمان المعاوضة.
و أمّا مثال الثاني و هو اشتراط ضمان المبيع على البائع إذا تلف في يد المشتري، ففيه: أنّ الإقدام على الضمان المعاوضي- أعني ضمان المسمّى؛ كما هو مفروض شيخ الطائفة رحمه الله [1]- موجود؛ لأنّ الفرض وجود الثمن في مقابل المبيع، إنّما اشترط خسارة المبيع على البائع لو تلف في يد المشتري، كما إذا باع زيد فرسه لعمرو بدرهم، و اشترط فيه ضمان الفرس لو تلف في يد عمرو، فإنّ الإقدام على الضمان- أعني المسمّى؛ و هو درهم في مقابل الفرس- حاصل.
و إن اريد من الإقدام إقدامه على الضمان بالمثل أو القيمة، فانتفاؤه مسلّم، إلّا أنّه خارج عن مفروض كلام الشيخ رحمه الله و ما تمسّك به فيه.
و أمّا البيع بلا ثمن و الإجارة بلا اجرة، فإن كان المقصود إيجاد البيع الذي حقيقته مبادلة المال بالمال و تمليك عين بعوض، فلا يعقل صدوره هكذا من عاقل ملتفت؛ إذ لا معنى للبيع بلا ثمن، فإنّ حقيقة البيع متقوّمة بالثمن و ليس بيعاً فاسداً؛ فإنّ الفساد إنّما يكون في صورة تحقّق عقد بعنوان من عناوين المعاملات، و يكون فاسداً من جهة فقد شرط، أو منع شرعي، أو غير ذلك، و أمّا ما لا يصدق عليه البيع أصلًا فلا يكون بيعاً فاسداً.
و هكذا لو صدر من غير الملتفت؛ فإنّه لغو لا يفرض فيه الفساد، حتّى يقال بأنّه لا إقدام مع الضمان.