responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 387

و منها: أنّ الأداء و الردّ الذي جعل غاية للضمان، لا يتحقّق في المنافع؛ فإنّ المنفعة متدرّج وجودها، فلا يعقل أداؤها و ردّها، و إنّما يتحقّق ذلك فيما كان له وجود قارّ ثابت‌ [1].

و منها: عدم صحّة العهدة و الذمّة في المنافع، و إنّما تصحّ في الأعيان.

إشكال عدم صدق الأخذ باليد على المنافع‌

أقول: أمّا قضية الجمود على الألفاظ- بأن يعتبر الأخذ باليد، و الأداء بها مثلًا- فهو خلاف ظاهر ارتكاز العقلاء و فهم العرف فيه؛ فإنّه لا معنى لعهدة اليد و ذمّتها، فإذا عرضنا هذه الجملة على العقلاء، لا يختلج في أذهانهم إلّا أنّ «اليد» إمّا كناية عن نفس الآخذ، أو استعارة عنه، و لا يحتمل أحد منهم كون اليد ذات عهدة و ذات خصوصية.

و بالجملة: لا إشكال في أنّ القرينة في المورد- و هي عدم معقولية العهدة و الذمّة على اليد- قائمة على أنّ المراد باليد التي ليس لها إلّا شأنية الآلية، هو ذو اليد كنايةً أو استعارةً، و لا ينبغي الجمود على لفظها.

إشكال عدم صدق الأخذ على المنافع‌

و أمّا موضوع الأخذ، فلا إشكال في صدقه و تعارفه بين العرف و العقلاء في الأعيان مطلقاً؛ حتّى فيما لا يعقل فيه الأخذ الحسّي، مثل الدار، و العقار، و غير ذلك، فيقال: «أخذ منه الدار» و في الفارسية: (خانه را گرفت) (ملك را گرفت) و كثيراً ما يطلق على غير الحسّي في متعارف العرف، و هذا دليل على أنّه كناية


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 1: 317.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست