responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 38

الأمر الخامس حول خصوصيات العوضين الدخيلة في صدق البيع‌

هل تشترط عينية المبيع و عوضه في البيع، أو لا؟

فهنا مقامان:

المقام الأوّل: في اعتبار كون المبيع عيناً

لا إشكال في أنّ البحث ليس من حيث الصحّة الشرعية؛ بأن يقال: بيع غير الأعيان صحيح شرعاً أم لا؟ و بعبارة اخرى: ليس البحث في الشرطية الشرعية، بل البحث في أنّ المبادلة إذا وقعت في غير الأعيان، هل هي بيع عرفاً، أم لا؟ فالبحث في الشرط العرفي لا الشرعي، فلا يصحّ التمسّك في المقام بتسالم الفقهاء على كون المبيع عيناً، كما تمسّك به بعض المشايخ‌ [1]، و لا بانصراف إطلاقات البيع عنها [2]، أو بالشكّ في شمولها لها، كما قال به بعض‌


[1] المراد ببعض المشايخ هو الشيخ في المكاسب. المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16: 7.

[2] منية الطالب 1: 101.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست