responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 39

الأعلام‌ [1]؛ فإنّ كلّ ذلك يصحّ فيما إذا كان البحث عن الصحّة الشرعية لا العرفية، و إلّا لزم أخذ جميع القيود و الشروط الشرعية في التعريف العرفي للبيع.

نعم، ادعاء التبادر أو صحّة السلب- كما ارتكبه السيّد [2]- مناسب للمقام، إلّا أنّ الوجدان يشهد بخلافه؛ لأنّا وجدنا في العرف أمثلة يطلق «البيع» فيها على نقل غير الأعيان:

منها: بيع الزارع شيار [3] الأرض، فإنّ المبيع فيه ليس إلّا نفس الصورة و الهيئة الحاصلة في التراب، لا نفس التراب، و ليست من الأعيان الخارجية، و غاية ما يمكن أن يقال هنا: إنّه باع حقّه الذي تعلّق بالأرض من جهة عمله فيها، و هو أيضاً ليس بعين، و لا شبهة في تداول هذه المعاملة بين الزارعين، و يسمّونها «بيعاً».

و منها: بيع السلطان مملكةً، أو جملة من مملكة، فإنّ المبيع ليس إلّا أمراً اعتبارياً؛ و هو التسلّط و الإحاطة عليها و على أهلها؛ لأنّ الأرض و ما فيها ليست ملكه، بل هي ملك لأهلها، و لا يجوز بيع ملك الغير عُرفاً، فالمبيع ليس إلّا الاعتبار، و هو ليس بعين من الأعيان.

فيحصل من إطلاق العرف للبيع في تلك الأمثلة و نظائرها، عدم انحصار البيع في نقل الأعيان، بل يعمّ نقل المنافع أيضاً، و لذا كانت مبادلة منفعة الدارين‌


[1] المراد ببعض الأعلام آية اللَّه الخوئي في تقريراته. مصباح الفقاهة 3: 10- 11.

[2] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 1: 272.

[3] الشيار: كلمة فارسية، و المراد بها الشقّ الذي يحدثه الثور و نحوه في الأرض الزراعية عند الحرث. فرهنگ معين 2: 2100.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست