اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 37
كون العوض فيه ثمناً، أو يكون الجميع بيعاً في نظر العرف.
الظاهر هو الثاني؛ فإنّ «البيع» يصدق على جميعها عرفاً، و ليس باب المعاوضات باباً على حدة، و إلّا لزم خروج المعاملات الربوية من البيع؛ فإنّ الرّبا يقع في بيع المكيل بالمكيل، أو الموزون بالموزون، و لذا يلزم خروج باب الصرف و أحكامه من البيع؛ فإنّ طرفيه ثمن، مع بطلان اللازم؛ فإنّ إطلاقات البيع و أحكامها شاملة لهذه المعاملات، لإطلاق «البيع» عليها عرفاً. بل معاملة الحنطة بالعنب و غيره بعنوان «البيع» رائجة في القرى و القصبات في عصرنا هذا.
نعم، قد يتوهّم من تعريف البيع- «بتمليك العين بالعوض»- أنّ المعتبر في المبيع كونه مقصوداً بالذات؛ و بما فيه خصوصية ذاتية، دون العوض.
و بعبارة اخرى: العوض المعتبر في البيع، ما يكون عوضاً في المالية، و ليست فيه خصوصية زائدة مطلوبة؛ بحيث يكون عنوان «البدلية» صادقاً عليه، فهو مطلوب بما هو بدل و عوض، لا بما هو هو، و عليه فتعيين المبيع بالعروض، و العوض بالثمن واضح [1].
و فيه: أنّ «العوض» المأخوذ في التعريف، ليس عوضاً في المالية و مطلوباً بالبدلية، بل هو عوض في المعاوضة و المبادلة، فكما يصدق عليه هذا العنوان، يصدق على العين أيضاً، و لذا قد يكون الثمن في البيع مقصوداً بالذات، بل المطلوب في أنواع التجارات و المعاملات المتداولة في العرف غالباً، تحصيل الثمن، و لذا لو أوقع المبادلة وكيل البائع و المشتري- بحيث وكّلاه في وقوع المعاملة و المبادلة بين العين و الثمن- يكون التمليك من جانبين.
و بالجملة: شرطية المثمن في تحقّق البيع، ليس لها معنى محصّل.