اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 36
الأمر الرابع عدم تقدّم البيع بكون المبيع أصلًا و الثمن بدلًا
لا يخفى أنّ المعاملات الواقعة في المجتمعات البدائية، كانت بين العروض بطريق المعاطاة، و إنّما حدثت الأثمان في المجتمعات المتمدّنة للبشر؛ و إن لم تكن قريبة بزماننا، فإنّ حكاية القرآن بيع يوسف بدراهم معدودة، شاهد على وجود النقد في ذلك الزمان.
إنّما البحث و الإشكال: في أنّ البيع حقيقة يصدق عليها، أو لا، بل هي معاوضة و مبادلة غير البيع، فيحتاج في أحكامها إلى سائر الإطلاقات غير إطلاقات البيع من أدلّة الشروط و التجارات، فيصير باب المعاوضة بابين.
و بالجملة: يتصوّر في المعاملة أقسام أربعة:
أحدها: بيع العروض بالعروض.
ثانيها: بيع الأثمان بالأثمان.
ثالثها: بيع الأثمان بالعروض؛ بحيث يكون المبيع نقداً، و عوضه عروضاً.
و رابعها: بيع العروض بالأثمان، كالبيوع المتداولة. و لا إشكال في صدق المعاوضة على جميعها.
و إنّما الإشكال: في أنّ البيع هو القسم الأخير منها؛ بمعنى أنّ شرط البيع
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 36