responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 36

الأمر الرابع عدم تقدّم البيع بكون المبيع أصلًا و الثمن بدلًا

لا يخفى أنّ المعاملات الواقعة في المجتمعات البدائية، كانت بين العروض بطريق المعاطاة، و إنّما حدثت الأثمان في المجتمعات المتمدّنة للبشر؛ و إن لم تكن قريبة بزماننا، فإنّ حكاية القرآن بيع يوسف بدراهم معدودة، شاهد على وجود النقد في ذلك الزمان.

إنّما البحث و الإشكال: في أنّ البيع حقيقة يصدق عليها، أو لا، بل هي معاوضة و مبادلة غير البيع، فيحتاج في أحكامها إلى سائر الإطلاقات غير إطلاقات البيع من أدلّة الشروط و التجارات، فيصير باب المعاوضة بابين.

و بالجملة: يتصوّر في المعاملة أقسام أربعة:

أحدها: بيع العروض بالعروض.

ثانيها: بيع الأثمان بالأثمان.

ثالثها: بيع الأثمان بالعروض؛ بحيث يكون المبيع نقداً، و عوضه عروضاً.

و رابعها: بيع العروض بالأثمان، كالبيوع المتداولة. و لا إشكال في صدق المعاوضة على جميعها.

و إنّما الإشكال: في أنّ البيع هو القسم الأخير منها؛ بمعنى أنّ شرط البيع‌

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست