اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 35
بيان ذلك: أنّه إذا تبيّن أنّ البيع في موارده المختلفة ليس إلّا حقيقة واحدة، و أنّ صدقه على جميع الموارد بنهج واحد، و عدم تفاوت بين بعضها مع بعض آخر إلّا بالمالكية و عدمها، و تبيّن أيضاً عدم صحّة تبديل الملكية في بيع الوقف و الكلّي لعدمها، تبيّن أنّ البيع ليس تبديل الملكية و إلّا لزم إمّا اختلاف البيع في موارده و عدم كونه حقيقة واحدة [1]، و إمّا عدم صدقه على تلك الموارد [2]، و حيث فرض بداهة الامور المذكورة لزم قطعية النتيجة الحاصلة منها.
[1] بأن يكون في الوقف و الكلّي إنشاء الملكية و إيجاد السلطنة، و في غيرها تبديل الإضافة و الملكية. [المقرّر حفظه اللَّه]
[2] بأن يكون البيع حقيقة فيما يكون البائع فيه مالكاً، و أمّا في الوقف و نظائره فهو معاوضة و معاملة غير البيع. [المقرّر حفظه اللَّه]
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 35