responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 35

بيان ذلك: أنّه إذا تبيّن أنّ البيع في موارده المختلفة ليس إلّا حقيقة واحدة، و أنّ صدقه على جميع الموارد بنهج واحد، و عدم تفاوت بين بعضها مع بعض آخر إلّا بالمالكية و عدمها، و تبيّن أيضاً عدم صحّة تبديل الملكية في بيع الوقف و الكلّي لعدمها، تبيّن أنّ البيع ليس تبديل الملكية و إلّا لزم إمّا اختلاف البيع في موارده و عدم كونه حقيقة واحدة [1]، و إمّا عدم صدقه على تلك الموارد [2]، و حيث فرض بداهة الامور المذكورة لزم قطعية النتيجة الحاصلة منها.


[1] بأن يكون في الوقف و الكلّي إنشاء الملكية و إيجاد السلطنة، و في غيرها تبديل الإضافة و الملكية. [المقرّر حفظه اللَّه‌]

[2] بأن يكون البيع حقيقة فيما يكون البائع فيه مالكاً، و أمّا في الوقف و نظائره فهو معاوضة و معاملة غير البيع. [المقرّر حفظه اللَّه‌]

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست