responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 350

مى‌شناسد) أو يقال: (از دستى كه گرفتى بايد پس بدهى) فإنّهما كناية عن الردّ.

و كيفما كان: فالمراد أنّه ثابت على عهدته و ذمّته. و هذا واضح.

استقرار نفس العين الخارجية على الذمّة لا بدلها

و إنّما الكلام فيما هو الثابت على الذمّة؛ و هل هو بدل العين من المثل أو القيمة؛ حتّى يقال: معنى الحديث أنّه إن تلف يضمن بالمثل أو القيمة، أو ليس كذلك، بل الثابت على الذمّة و العهدة نفس العين، لا بدلها؟

الظاهر هو الثاني؛ فإنّ ظاهر الحديث أنّ نفس المأخوذ على عهدته، و عند العقلاء أيضاً يكون كذلك، فعليه ردّ العين حتّى بعد التلف، إلّا أنّه حيث لا يمكن ففي مقام الردّ يعتبر ردّ الأقرب، فالتبديل يقع في مراتب الردّ، لا فيما في ذمّته.

و لعلّ نظرهم في حمله على خلاف ظاهره، استبعادهم ثبوت العين الشخصية الخارجية في الذمّة، مع أنّ عهدة العين صحيحة عند العقلاء، كما في كفالة الإنسان غيره؛ فإنّ المكفول في عهدة الكفيل، فكذا هنا العين في عهدة الآخذ حتّى يؤدّي.

و تظهر الثمرة في المسائل الآتية، مثل تعيين يوم القيمة؛ و هل هو يوم الأخذ، أو التلف، أو الردّ؟

و يمكن أن يقال: إنّ مرادهم ليس معنى تعليقياً؛ بحيث كان مفاده التعليق، بل المراد أنّ الثابت على العهدة و الذمّة، هو الضمان و تدارك العين، و لكنّ الضمان عند العقلاء معناه أنّه إن تلف فعليه خسارته، فالضمان الثابت على اليد فعلي، و لكن حقيقة الضمان فيها تعليق؛ إذ فرق بين القول بأنّ مفاد الحديث هو أنّه إن تلف يضمن؛ بأن لا يكون هنا شي‌ء ثابتاً على عهدته فعلًا، بل تعليقاً، فيثبت‌

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست