responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 349

لو كان تكليفاً محضاً للزم انقطاعه بالموت، لخروجه عن قابلية التكليف به، و مع ذلك كان الحجّ و الصلاة و الصوم و سائر الحقوق الواجبة، باقية في ذمّته، فيعلم من ذلك أنّها ديون و حقوق للَّه تعالى على عهدة الإنسان، مثل الديون المالية، فيلزم أداؤها، و بذلك نحكم بوجوب القضاء في التكاليف العبادية، فإنّها باقية على الذمّة ما لم يؤدّها، و من المعلوم أنّه يجب- بحكم العقل، و العقلاء، و الشرع- أداء الدين و ما ثبت على العهدة و الذمّة.

و الحاصل: أنّ من اعتبارات العقلاء هي العهدة و الذمّة، فيثبت عليها الفعل تارة، و الشي‌ء اخرى، و الظاهر من كلمة «على» هو الوضع؛ أعني الثبوت في الذمّة؛ سواء اسندت إلى فعل، أو إلى شي‌ء، فلا يحتاج في إسناد الفعل إلى تقدير مثل «يجب» فيقال في «عليّ صلاة»: «يجب عليّ صلاة» أو «حجّ» بل المراد أنّ الصلاة على ذمّتي. و هذا معنى عقلائي متعارف بين الناس، فكثيراً ما يقال:

«برئت ذمّتي من الحجّ» أو «الصلاة» أو «على ذمّتي كذا و كذا» فتقدير وجوب الحفظ أو الردّ في الحديث، خلاف الظاهر، و لا يحتاج إليه.

و أمّا «اليد» فيحتمل أن تكون استعارةً عن الإنسان بادّعاء أنّه يد؛ حيث إنّ الأخذ و القبض- بحسب النوع- يتحقّق باليد، كما أنّ «العين» تستعار للهادي في القافلة؛ بادّعاء أنّ جميع قواه عين، و كما في الحديث: «و هم يد على من سواهم» [1] بادّعاءين: أوّلهما: كونهم يداً واحدة، و ثانيهما: أنّهم نفس اليد؛ من جهة أنّ الاستيلاء على الغير و الغلبة- بحسب النوع- يكون باليد.

و يمكن أن يكون كناية عن لزوم الردّ، كما يقال في الفارسية: (دست دست را


[1] الكافي 1: 404/ 2؛ وسائل الشيعة 29: 75- 76، كتاب القصاص، أبواب قصاص في النفس، الباب 31، الحديث 1 و 3.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست