responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 339

و التحقيق: أنّ المسألة من مصاديق ما ذكرنا من التفصيل بين الأمارات و الاصول؛ فيما إذا كان الاختلاف عن اجتهاد، فإن كان مدركه في عدم اعتبار شرط مثل العربية هو الأمارة، فلا إشكال في البطلان، مثل أن يتمسّك بالإطلاق أو العموم بالنسبة إلى من لا يرى التمسّك بهما تامّاً- لعدم الإطلاق و العموم، أو لتقييده و تخصيصه بدليل آخر عنده- و ذلك لأنّه لا تترتّب عليه الملكية شرعاً عنده و إن كان المتمسّك به معذوراً؛ لاشتباهه فيه، و على فرض أنّ اعتبار الملكية الشرعية كانت موقوفة على العربية عنده، فكيف يمكن قبول ما ليس بواقع شرعاً؟!

و أمّا إن كان المدرك أصلًا- مثل حديث الرفع في المثال- فلا إشكال في صحّته؛ إذ مقتضى حديث الرفع إلغاء الشرطية في صورة الجهل؛ بمعنى أنّه تترتّب عليه آثار عدم الاشتراط، فتترتّب عليه الملكية شرعاً، فيصحّ بالنسبة إليه أيضاً، نظير مسألة الاقتداء. و القول بأنّه فعل تشريكي مسلّم، إلّا أنّ الغرض اعتبار وقوعه و ترتيب آثار الواقع، فكأنّه الغي اعتبار العربية، بالنسبة إليه. هذا بالنسبة إلى المجتهد.

و أمّا إن كان الاختلاف لأجل التقليد، فلا فرق في الصورتين؛ إذ التقليد- على أيّ تقدير- أمارة على الحكم عند المقلّد، و قد عرفت عدم الإجزاء في الأمارات.

حول تفصيل الشيخ الأعظم قدس سره بين شروط العقد

ثمّ فصّل الشيخ رحمه الله بين ما إذا كان بطلان العقد عند كلّ من المتخالفين، مستنداً إلى فعل الآخر، كالصراحة، و العربية، و الماضوية، و الترتيب، و بين ما إذا كان اختلافهما يوجب فساد المجموع، كالموالاة، و التنجيز، و البقاء على صفات صحّة

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست