responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 338

فيقع البحث في أنّ المسألة بجميع صورها، من مصاديق ما ذكرنا، أو ليست كذلك، أو التفصيل بين الاجتهاد و التقليد.

أو ما ذكره الشيخ رحمه الله من التفصيل الذي جعله أردأ الوجوه‌ [1]، أو التفصيل بين الشروط.

أو بين الصورتين اللتين ذكرناهما؛ من بطلان فعل كلّ منهما عند الآخر فيبطل، و بين ما إذا كان باطلًا فعل أحدهما عند الآخر فيصحّ.

أو التفصيل بين الآثار فيترتّب بالنسبة إلى أحدهما؛ دون الآخر.

أو ما ذكره السيّد رحمه الله: «و هو أنّ ترتيب الأثر على ظنّ المجتهد الآخر، إنّما يكون فيما لو كان فعله موضوعاً للحكم بالنسبة إليه، كما إذا كان رأيه جواز النكاح بالفارسي، فتزوّج امرأة بالعقد الفارسي، فلا يجوز لغيره ممّن يظنّ اعتبار العربية، أن يتزوّج تلك المرأة؛ لكونها محكومة في ظاهر الشرع بأنّها زوجة للأوّل.

و أمّا إذا كان فعله قائماً مقام فعله فلا، كما إذا استأجر الوليّ- الذي يجب عليه قضاء الميّت- من يعتقد بطلان صلاته و إن كان صحيحةً عند نفسه؛ فإنّ فعل الأجير فعل المستأجر.

و ما نحن فيه بمنزلة ذلك؛ فإنّ العقد متقوّم بطرفين، و يجب على كلّ من المتبايعين إيجاد عقد البيع، و هو عبارة عن الإيجاب و القبول، فلا يجوز لواحد منهما الأكل و ترتيب الآثار إلّا بعد ذلك، فمع اعتقاد أحدهما بطلانه و لو ببطلان أحد جزأيه، لا يجوز له ترتيب الأثر. و بالجملة: البيع فعل واحد تشريكي، و لا بدّ من كونه صحيحاً في مذهب كلّ منهما ليمكن ترتيب الأثر عليه» [2].


[1] المكاسب ضمن تراث الشيخ الأعظم 16: 178.

[2] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 1: 448.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست