responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 340

الإنشاء إلى آخر العقد؛ لأنّ بالإخلال بالموالاة أو التنجيز أو البقاء على صفات صحّة الإنشاء، تفسد عبارة من يراها شروطاً، فإنّ الموجب إذا علّق مثلًا أو لم يبق على صفة صحّة الإنشاء إلى زمان القبول- باعتقاد مشروعية ذلك- لم يجز من القائل ببطلانه تعقيب هذا الإيجاب بالقبول، و كذا القابل إذا لم يقبل إلّا بعد فوات الموالاة؛ بزعم صحّة ذلك، فإنّه يجب على الموجب إعادة إيجابه إذا اعتقد اعتبار الموالاة [1].

أقول: أمّا التنجيز فتارة: يكون الإيجاب منجّزاً، و القبول معلّقاً- لصحّته عند القابل- فلا إشكال في صحّة الإيجاب؛ و عدم سراية فساد التعليق في نظر الموجب إلى إيجابه؛ إذ لا يسري التعليق إلى الإيجاب. و لا يلزم عدم تطابق القبول مع الإيجاب؛ لأنّ مقتضى الإيجاب ليس النقل من الحين؛ حتّى يكون القبول غير مطابق له- لكونه معلّقاً على ما لم يتحقّق؛ فيما كان المعلّق عليه أمراً استقبالياً- بل هو نفس الإيقاع و النقل، و كان الزمان ظرفاً له، لا قيداً فيه، و يترتّب عليه الأثر بعد تحقّق القبول، كما في مثل صورة عدم الموالاة بناءً على جوازه، فإنّه يطابق الإيجاب لهذه الجهة. هذا إذا كان التعليق في القبول.

و اخرى: يكون في الإيجاب، و يعتبر التنجيز عند القابل، ففي هذه الصورة أيضاً لا يوجب إخلال الموجب به، فساداً في القبول و تعليقاً فيه؛ إذ فرق بين قبول شي‌ء معلّق، و القبول المعلّق على شي‌ء، و هذا من الأوّل، لا الثاني؛ فإنّ الإيجاب معلّق، و ليس قبول هذا الإيجاب أيضاً معلّقاً، بل هو منجّز، و لكنّه قبول لشي‌ء معلّق، فإذا قال «بعت إن جاء زيد غداً» و قال القابل:


[1] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16: 179.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست