responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 328

و المعاوضة بينهما، و ليس فيها تخاطب و تعاهد يكون قوامها به، و قد عرفت أنّ تمام حقيقة المعاملة- أي المبادلة- هي فعل البائع، و ليس وزان القبول إلّا وزان الرضا و الإجازة لفعله، فإذن لا مانع من تحقّق المبادلة فيما إذا لم يكن المشتري أهلًا حين الإيجاب، ثمّ صار أهلًا بعد الإيجاب حين القبول؛ فإنّ حقيقة المعاملة- و هي فعل البائع- لا تتوقّف على أهلية المشتري، و ما يتوقّف عليه- و هو القبول- كان في زمن أهليته، نظير الفضولي، فإنّه لو فرض وقوع المعاملة من الفضولي في حال جنون الأصيل أو إغمائه، فأفاق منه و أجازه، فلا إشكال في صحّته، و قد فرضنا أنّ وزان القبول هو وزان الإجازة، بل هو عينها، و ليس إيقاعاً و إيجاداً في مقابل إيقاع البائع حتّى يعتبر فيه صحّة التخاطب و التعاهد مع الطرف الآخر، فيصحّ هنا، مثل ما في الفضولي.

و أمّا الصورة الثانية- و هي ما إذا صار البائع متّصفاً بأحد هذه الأوصاف بعد إنشائه و إيجابه- فقد يقال هنا: إنّ الإيجاب يصير منسيّاً بعد عروض هذه الأوصاف؛ بحيث لا يكون له أهلية التعقّب بالقبول‌ [1].

و لكن يمكن أن يقال: إنّ حقيقة المعاملة نفس المبادلة بين المالين، و قد أوجدها البائع في مقام الإيجاد و الإنشاء الاعتباري؛ و إن لم تصر موضوع اعتبار العقلاء إلّا بعد القبول، فعروض هذه الأوصاف بعدها، لا يضرّ بأصل حقيقة المعاملة من جهة الإيجاد و الإنشاء.

نعم، يعتبر بقاء الموجب على التزامه و رضاه إلى إتمام المعاملة؛ بأن صار موضوعاً لاعتبار العقلاء، ففي مثل عدم الرضا بعد الإيجاب لا يصحّ؛ لخلوّه من الرضا المعتبر بقاؤه إلى إتمام العقد.


[1] انظر غاية الآمال 4: 314.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست